وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٦ - الصفحة ٢٢٦
أرأيت ان اختار القتل دون البراءة، فقال: والله ما ذلك عليه، وماله إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان، فأنزل الله عز وجل فيه: ﴿إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان﴾ (٢) فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) عندها: يا عمار إن عادوا فعد، فقد انزل الله عذرك، وأمرك ان تعود إن عادوا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم مثله (٣).
(٢١٤٢٤) ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مروان قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ما منع ميثم رحمه الله من التقية؟ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان﴾ (1).
(21425) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن عبد الله بن أسد، عن عبد الله بن عطا قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجلان من أهل الكوفة اخذا فقيل لهما: ابرءا من أمير المؤمنين (عليه السلام) فبرئ واحد منهما، وأبي الآخر فخلى سبيل الذي برئ وقتل الآخر، فقال: أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة.
(21426) 5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلا أتى النبي

(٢) النحل ١٦: ١٠٦.
(٣) قرب الإسناد: ٨.
(٣) الكافي ٢: ١٧٤ / ١٥.
(١) النحل ١٦: ١٠٦.
(٤) الكافي ٢: ١٧٥ / ٢١.
(٥) الكافي ٢: ١٢٦ / 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 92 من أبواب أحكام الأولاد.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست