____________________
مساكين أو كسوتهم، ومع العجز فصيام ثلاثة أيام (1). وهو المعتمد.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه، قال: (إن سميت فهو ما سميت، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ، فإن قلت لله على فكفارة يمين) (2).
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزيار، قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل سبت، وإن لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته: (لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين) (3).
وبمضمون هذه الرواية عبر الصدوق في المقنع إلا أنه قال بدل سبعة، عشرة (4)، فيكون بعض أفراد كفارة اليمين، ومن شأنه - رحمه الله - في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها، ولعل لفظ السبعة وقع في التهذيب سهوا.
احتج القائلون بأنها كبرى مخيرة بما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من جعل لله عليه أن لا يركب محرما فركبه - قال ولا أعلمه إلا قال - فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين، أو ليطعم ستين مسكينا) (5).
لنا: التمسك بمقتضى الأصل وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه، قال: (إن سميت فهو ما سميت، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ، فإن قلت لله على فكفارة يمين) (2).
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزيار، قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل سبت، وإن لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته: (لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين) (3).
وبمضمون هذه الرواية عبر الصدوق في المقنع إلا أنه قال بدل سبعة، عشرة (4)، فيكون بعض أفراد كفارة اليمين، ومن شأنه - رحمه الله - في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها، ولعل لفظ السبعة وقع في التهذيب سهوا.
احتج القائلون بأنها كبرى مخيرة بما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من جعل لله عليه أن لا يركب محرما فركبه - قال ولا أعلمه إلا قال - فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين، أو ليطعم ستين مسكينا) (5).