____________________
وفي معنى دخول الماء من الوضوء الواجب دخوله من المضمضة للتداوي، أو لإزالة النجاسة.
ولا يلحق لا مضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا، فلا يجب بما يسبق منه قضاء ولا كفارة، بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا.
واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في الوضوء وغيره، بل قال في المنتهى: ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غيرها (1).
وربما ظهر من كلام الشيخ في الاستبصار عدم جواز المضمضة للتبرد، فإنه روى عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام: في صائم يتمضمض، قال: (لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات) (2) ثم قال، قال محمد بن الحسن: هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة، فأما للتبرد فإنه لا يجوز على حال، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن يونس، قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض (3). وهذه الرواية لا تدل على ما ذكره، مع أنها ضعيفة جدا باشتمال سندها على سهل بن زياد، وبأنها موقوفة على يونس، وليس قوله حجة.
قوله: (ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل).
ولا يلحق لا مضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا، فلا يجب بما يسبق منه قضاء ولا كفارة، بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا.
واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في الوضوء وغيره، بل قال في المنتهى: ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غيرها (1).
وربما ظهر من كلام الشيخ في الاستبصار عدم جواز المضمضة للتبرد، فإنه روى عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام: في صائم يتمضمض، قال: (لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات) (2) ثم قال، قال محمد بن الحسن: هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة، فأما للتبرد فإنه لا يجوز على حال، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن يونس، قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض (3). وهذه الرواية لا تدل على ما ذكره، مع أنها ضعيفة جدا باشتمال سندها على سهل بن زياد، وبأنها موقوفة على يونس، وليس قوله حجة.
قوله: (ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل).