فروع:
{الأول}: لو تمضمض متداويا أو طرح في فيه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه. ولو فعل ذلك عبثا، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا، وهو الأشبه.
____________________
تدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: (ليس عليه شئ) قلت:
فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: (فليقض ذلك اليوم عقوبة) (1).
وقول المصنف رحمه الله: ثانيا، الظاهر أنه حال من المعاودة، وهو إنما يصح إذا كانت جنابته من احتلام، فلو قال: ونوم الجنب ثانيا حتى يطلع الفجر، لكان أخصر وأظهر.
قوله: (ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، قيل:
عليه القضاء، وقيل: لا يجب، وهو الأشبه. وكذا لو كانت محللة لم يجب).
الأصح عدم الوجوب إلا إذا كان معتادا للإمناء عقيب النظر وقصد ذلك فيجب القضاء والكفارة، سواء كانت محرمة أو محللة.
قوله: (فروع، لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه. ولو فعل ذلك عبثا، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا، وهو الأشبه).
فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: (فليقض ذلك اليوم عقوبة) (1).
وقول المصنف رحمه الله: ثانيا، الظاهر أنه حال من المعاودة، وهو إنما يصح إذا كانت جنابته من احتلام، فلو قال: ونوم الجنب ثانيا حتى يطلع الفجر، لكان أخصر وأظهر.
قوله: (ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، قيل:
عليه القضاء، وقيل: لا يجب، وهو الأشبه. وكذا لو كانت محللة لم يجب).
الأصح عدم الوجوب إلا إذا كان معتادا للإمناء عقيب النظر وقصد ذلك فيجب القضاء والكفارة، سواء كانت محرمة أو محللة.
قوله: (فروع، لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه. ولو فعل ذلك عبثا، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا، وهو الأشبه).