____________________
قوله: (وصوم الصمت).
وهو أن ينوي الصوم ساكتا، وقد أجمع الأصحاب على تحريمه، لأنه غير مشروع في ملة الاسلام فيكون بدعة، ولقول علي بن الحسين عليهما السلام في رواية الزهري: (وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام) (1) وظاهر الأصحاب أن الصوم على هذا الوجه يقع فاسدا لمكان (2) النهي، ويحتمل الصحة، لصدق الامتثال بالإمساك عن المفطرات مع النية، وتوجه النهي إلى الصمت المنوي ونيته، وهو خارج عن حقيقة العبادة.
قوله: (وصوم الوصال، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر، وقيل: هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما).
أجمع الأصحاب على تحريم صوم الوصال، لأنه تشريع محرم، وللنهي عنه في رواية الزهري المتقدمة.
واختلفت الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في حقيقته، فروى الكليني في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره) (3).
وفي الصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله
وهو أن ينوي الصوم ساكتا، وقد أجمع الأصحاب على تحريمه، لأنه غير مشروع في ملة الاسلام فيكون بدعة، ولقول علي بن الحسين عليهما السلام في رواية الزهري: (وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام) (1) وظاهر الأصحاب أن الصوم على هذا الوجه يقع فاسدا لمكان (2) النهي، ويحتمل الصحة، لصدق الامتثال بالإمساك عن المفطرات مع النية، وتوجه النهي إلى الصمت المنوي ونيته، وهو خارج عن حقيقة العبادة.
قوله: (وصوم الوصال، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر، وقيل: هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما).
أجمع الأصحاب على تحريم صوم الوصال، لأنه تشريع محرم، وللنهي عنه في رواية الزهري المتقدمة.
واختلفت الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في حقيقته، فروى الكليني في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره) (3).
وفي الصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله