____________________
والإجماع ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: (إنه بالخيار إلى زوال الشمس، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار) (1).
وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر) (2).
وأما كراهة الإفطار فيه بعد الزوال فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام:
(إن عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإن انتصف النهار فقد وجب الصوم) (3).
قال الشيخ في التهذيب: المراد به أن الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه، وقد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب، وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم، كما تقول: غسل الجمعة واجب، وصلاة الليل واجبة، ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب، وإنما المراد به الأولى، فليس ينبغي تركه إلا لعذر (4).
وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر) (2).
وأما كراهة الإفطار فيه بعد الزوال فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام:
(إن عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإن انتصف النهار فقد وجب الصوم) (3).
قال الشيخ في التهذيب: المراد به أن الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه، وقد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب، وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم، كما تقول: غسل الجمعة واجب، وصلاة الليل واجبة، ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب، وإنما المراد به الأولى، فليس ينبغي تركه إلا لعذر (4).