____________________
بأس به، وأما بمنى فلا) (1) والعمل بهذه أولى من الأخبار المطلقة، لأنها ليست على حد اليقين، فيؤخذ بما وقع الاتفاق عليه، وتمسكا فيما عداه بالأصل (2). هذا كلامه رحمه الله وهو جيد، لأن الرواية المفصلة صحيحة السند، والمفصل يحكم على المطلق.
وخص العلامة في القواعد التحريم بمن كان بمنى ناسكا (3).
وإطلاق الرواية يدفعه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: على الأشهر، يمكن تعلقه بمن كان بمنى، ويكون في مقابل الأشهر: تحريم صومها مطلقا. وربما كان في كلام المعتبر إشعار به، حيث عزى اعتبار ذلك إلى الشيخ وأكثر الأصحاب.
ويمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره الشيخ - رحمه الله - من أن القاتل في الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين (4) من أشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق (5). وربما ظهر ذلك من عبارة النافع حيث قال بعد أن حكم بتحريم صوم هذه الأيام: وقيل القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، لرواية زرارة (6)، والمشهور عموم المنع (7).
وخص العلامة في القواعد التحريم بمن كان بمنى ناسكا (3).
وإطلاق الرواية يدفعه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: على الأشهر، يمكن تعلقه بمن كان بمنى، ويكون في مقابل الأشهر: تحريم صومها مطلقا. وربما كان في كلام المعتبر إشعار به، حيث عزى اعتبار ذلك إلى الشيخ وأكثر الأصحاب.
ويمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره الشيخ - رحمه الله - من أن القاتل في الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين (4) من أشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق (5). وربما ظهر ذلك من عبارة النافع حيث قال بعد أن حكم بتحريم صوم هذه الأيام: وقيل القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، لرواية زرارة (6)، والمشهور عموم المنع (7).