____________________
وذكر الشارح - قدس سره - أنه يمكن أن يعود إلى ما دل عليه إطلاق تحريم صوم هذه الأيام لمن كان بمنى، فيكون إشارة إلى خلاف من خص التحريم بالناسك (1).
وروى الشيخ في الصحيح، عن زياد بن أبي الحلال قال، قال لنا أبو عبد الله عليه السلام: (لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، لأنها أيام أكل وشرب) (2) وأقل مراتب ذلك الكراهة، ومن ذلك يظهر أن ما ذكره الشيخ (3) وأتباعه (4) من استحباب صوم ستة أيام بعد الفطر تعويلا على رواية ضعيفة وردت بذلك من طريق الجمهور، غير جيد.
قوله: (وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض).
أي الفرض المعهود، وهو صوم رمضان، وإنما كان محرما لورود النهي عنه، ولأن صومه على هذا الوجه تشريع محرم.
قوله: (وصوم نذر المعصية).
وهو أن ينذر الصوم إن تمكن من المعصية الفلانية، ويقصد الشكر على تيسيرها، لا الزجر عنها. ولا ريب في عدم انعقاد هذا النذر، وتحريم الصوم على هذا الوجه، لأن الصوم يفتقر إلى القربة، وهذا مما لا يمكن التقرب به.
وروى الشيخ في الصحيح، عن زياد بن أبي الحلال قال، قال لنا أبو عبد الله عليه السلام: (لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، لأنها أيام أكل وشرب) (2) وأقل مراتب ذلك الكراهة، ومن ذلك يظهر أن ما ذكره الشيخ (3) وأتباعه (4) من استحباب صوم ستة أيام بعد الفطر تعويلا على رواية ضعيفة وردت بذلك من طريق الجمهور، غير جيد.
قوله: (وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض).
أي الفرض المعهود، وهو صوم رمضان، وإنما كان محرما لورود النهي عنه، ولأن صومه على هذا الوجه تشريع محرم.
قوله: (وصوم نذر المعصية).
وهو أن ينذر الصوم إن تمكن من المعصية الفلانية، ويقصد الشكر على تيسيرها، لا الزجر عنها. ولا ريب في عدم انعقاد هذا النذر، وتحريم الصوم على هذا الوجه، لأن الصوم يفتقر إلى القربة، وهذا مما لا يمكن التقرب به.