____________________
عليه السلام، قال: (المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر) (1) وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية (2) وأكثر الأصحاب.
وفي رواية محمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: (وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار) (3) وبمضمونها أفتى الشيخ في الاقتصاد (4) وابن إدريس (5). قال في المعتبر: ولعل هذا أولى (6). وكأن وجهه الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق، لكن الرواية بذلك ضعيفة جدا، فكان المصير إلى الأول متعينا، لصحة مستنده.
وإنما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم، أما لو أخره الصائم بغير نية فإنه لا يحرم فيما قطع به الأصحاب، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك، إذ المستفاد من الرواية تحقق الوصال بجعل العشاء سحورا مطلقا. والكلام في بطلان الصوم هنا كما سبق في صوم الصمت.
قوله: (وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه).
وفي رواية محمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: (وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار) (3) وبمضمونها أفتى الشيخ في الاقتصاد (4) وابن إدريس (5). قال في المعتبر: ولعل هذا أولى (6). وكأن وجهه الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق، لكن الرواية بذلك ضعيفة جدا، فكان المصير إلى الأول متعينا، لصحة مستنده.
وإنما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم، أما لو أخره الصائم بغير نية فإنه لا يحرم فيما قطع به الأصحاب، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك، إذ المستفاد من الرواية تحقق الوصال بجعل العشاء سحورا مطلقا. والكلام في بطلان الصوم هنا كما سبق في صوم الصمت.
قوله: (وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه).