____________________
الضيف، لئلا يحتشم ويشتهي ويتركه لهم) (1).
والروايتان مع تسليم سندهما لا تدلان على أزيد من الكراهة، أما الأولى فلأن الجهل يتحقق بفعل المكروه فلا يدل على التحريم، وأما الثانية فلأن لفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة.
ولم نقف للمانعين على حجة يعتد بها. واستدل عليه في المعتبر (2) بما رواه الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: (وأما صوم الإذن: فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم) (3) وهذه الرواية ضعيفة السند جدا (4) فلا تنهض حجة في إثبات التحريم.
قوله: (وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده).
القول بالكراهة مذهب الأكثر، وقال المصنف في النافع: إنه غير صحيح (5). وفي الأخبار المتقدمة دلالة عليه، بل مقتضى رواية
والروايتان مع تسليم سندهما لا تدلان على أزيد من الكراهة، أما الأولى فلأن الجهل يتحقق بفعل المكروه فلا يدل على التحريم، وأما الثانية فلأن لفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة.
ولم نقف للمانعين على حجة يعتد بها. واستدل عليه في المعتبر (2) بما رواه الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: (وأما صوم الإذن: فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم) (3) وهذه الرواية ضعيفة السند جدا (4) فلا تنهض حجة في إثبات التحريم.
قوله: (وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده).
القول بالكراهة مذهب الأكثر، وقال المصنف في النافع: إنه غير صحيح (5). وفي الأخبار المتقدمة دلالة عليه، بل مقتضى رواية