____________________
قوله: (وصوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي).
اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه، فقال المصنف في هذا الكتاب: إنه مكروه إلا مع النهي فيفسد. وقال في النافع والمعتبر: أنه غير صحيح (1). وأطلق العلامة وجماعة الكراهة (2). وهو المعتمد.
لنا: ما رواه ابن بابويه، عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا، وكان الولد عاقا) (3).
وعن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم، لئلا يعملوا شيئا فيفسد، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن
اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه، فقال المصنف في هذا الكتاب: إنه مكروه إلا مع النهي فيفسد. وقال في النافع والمعتبر: أنه غير صحيح (1). وأطلق العلامة وجماعة الكراهة (2). وهو المعتمد.
لنا: ما رواه ابن بابويه، عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا، وكان الولد عاقا) (3).
وعن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم، لئلا يعملوا شيئا فيفسد، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن