____________________
وعن بشير النبال، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صام يوم الشك فقال: (صمه، فإن يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له) (1).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن قتيبة الأعشى قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان) (2).
وعن عبد الكريم بن عمرو قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال: (لا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه) (3).
لأنا نجيب عنهما بالحمل على صومه بنية أنه من شهر رمضان ليرتفع التنافي بين الأخبار، ويدل على هذا التأويل ما رواه الشيخ، عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول: (يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا أن يصومه الانسان على أنه من شعبان، ونهينها عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان) (4).
وحكى المصنف في المعتبر عن المفيد - رحمه الله - أنه قال: إنما يستحب صومه مع الشك في الهلال، لا مع الصحو وارتفاع الموانع، ويكره
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن قتيبة الأعشى قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان) (2).
وعن عبد الكريم بن عمرو قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال: (لا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه) (3).
لأنا نجيب عنهما بالحمل على صومه بنية أنه من شهر رمضان ليرتفع التنافي بين الأخبار، ويدل على هذا التأويل ما رواه الشيخ، عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول: (يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا أن يصومه الانسان على أنه من شعبان، ونهينها عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان) (4).
وحكى المصنف في المعتبر عن المفيد - رحمه الله - أنه قال: إنما يستحب صومه مع الشك في الهلال، لا مع الصحو وارتفاع الموانع، ويكره