____________________
وهذا التفصيل مشكل، لأن التطوق ونحوه إن كان مقتضيا للحكم بكون الهلال لليلتين وجب إطراده، وإلا فلا.
الأصح عدم اعتبار ذلك مطلقا، لأن هذه الرواية لا تنهض حجة في معارضة الأصل والإطلاقات المتضمنة لانحصار الطريق في الرؤية أو مضي الثلاثين.
قوله: (ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية).
أي: ولا اعتبار بعد خمسة أيام من أول شهر رمضان من السنة الماضية، بمعنى أنه لا يتعين صيام يوم الخامس من ذلك الشهر، وقد ورد باعتبار الخامس رواية رواها الشيخ عن عمران الزعفراني قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة، فأي يوم نصوم؟ قال: (انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية، وصم يوم الخامس) (1).
وروى أيضا عن عمران الزعفراني قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما، فأي يوم نصوم؟ قال: (أنظر إلى اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس) (2).
ونزلهما في التهذيب على أن السماء إذا كانت مغيمة فعلى الانسان أن يصوم يوم الخامس احتياطا، فإن اتفق أنه يكون في شهر رمضان فقد أجزأ عنه، وإن كان من شعبان كتب له من النوافل. قال: وليس في الخبر أنه
الأصح عدم اعتبار ذلك مطلقا، لأن هذه الرواية لا تنهض حجة في معارضة الأصل والإطلاقات المتضمنة لانحصار الطريق في الرؤية أو مضي الثلاثين.
قوله: (ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية).
أي: ولا اعتبار بعد خمسة أيام من أول شهر رمضان من السنة الماضية، بمعنى أنه لا يتعين صيام يوم الخامس من ذلك الشهر، وقد ورد باعتبار الخامس رواية رواها الشيخ عن عمران الزعفراني قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة، فأي يوم نصوم؟ قال: (انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية، وصم يوم الخامس) (1).
وروى أيضا عن عمران الزعفراني قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما، فأي يوم نصوم؟ قال: (أنظر إلى اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس) (2).
ونزلهما في التهذيب على أن السماء إذا كانت مغيمة فعلى الانسان أن يصوم يوم الخامس احتياطا، فإن اتفق أنه يكون في شهر رمضان فقد أجزأ عنه، وإن كان من شعبان كتب له من النوافل. قال: وليس في الخبر أنه