____________________
وعن محمد بن عيسى، قال: كتبت إليه عليه السلام: جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام: (تتم إلى الليل، فإنه إذا كان تاما رئي قبل الزوال) (1).
حجة القول الثاني قوله عليه السلام: (إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر) (2) فإن ذلك شامل لما قبل الزوال، وقد تقدم أن وقت النية يستمر للمعذور إلى الزوال، فيجب الصوم لرؤية الهلال وبقاء الوقت.
وما رواه الشيخ في الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة) (3).
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة، وعبد الله بن بكير قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان) (4).
وبهذه الروايات استدل العلامة في المختلف على اعتبار ذلك في الصوم ثم قال: لا يقال، الأحاديث التي ذكرتموها تقتضي المساواة في الصوم والفطر، لأنا نقول: الفرق إنما هو الاحتياط للصوم، وهو إنما يتم بما فصلناه نحن، إذا عرفت هذا فنقول: لو رئي في أول الشهر قبل الزوال ولم ير ليلة
حجة القول الثاني قوله عليه السلام: (إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر) (2) فإن ذلك شامل لما قبل الزوال، وقد تقدم أن وقت النية يستمر للمعذور إلى الزوال، فيجب الصوم لرؤية الهلال وبقاء الوقت.
وما رواه الشيخ في الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة) (3).
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة، وعبد الله بن بكير قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان) (4).
وبهذه الروايات استدل العلامة في المختلف على اعتبار ذلك في الصوم ثم قال: لا يقال، الأحاديث التي ذكرتموها تقتضي المساواة في الصوم والفطر، لأنا نقول: الفرق إنما هو الاحتياط للصوم، وهو إنما يتم بما فصلناه نحن، إذا عرفت هذا فنقول: لو رئي في أول الشهر قبل الزوال ولم ير ليلة