____________________
وهذه الأحكام كلها إجماعية على ما نقله العلامة في التذكرة والمنتهى (1)، والأصل في ذلك ما رواه الشيخ، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له:
رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان، ولم يدر أي شهر هو، قال:
(يصوم شهرا يتوخاه ويحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه، وإن كان بعد رمضان أجزأه) (2).
وفي طريق هذه الرواية عبيس بن هشام وهو مجهول، لكن الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه رواها بطريق صحيح، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي العلاء والظاهر أنه تحريف وأن الصواب عبد الرحمن بن أبي عبد الله فتكون الرواية صحيحة، ومقتضاها وجوب التوخي، وهو التحري، وصيام الشهر الذي يظن كونه شهر رمضان، والاجتزاء به لو ظهر كونه بعد شهر رمضان دون ما إذا ظهر التقدم.
والظاهر أن المراد بالبعدية والقبلية بالنسبة إلى شهر رمضان تلك السنة، فشهر شعبان من سنة إحدى وتسعين مثلا متأخر عن شهر رمضان الذي هو من سنة تسعين، كما أن شهر شوال من سنة تسعين متقدم على شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين.
ومع ظهور التأخر تعتبر المطابقة بين ما صامه وبين شهر رمضان،
رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان، ولم يدر أي شهر هو، قال:
(يصوم شهرا يتوخاه ويحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه، وإن كان بعد رمضان أجزأه) (2).
وفي طريق هذه الرواية عبيس بن هشام وهو مجهول، لكن الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه رواها بطريق صحيح، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي العلاء والظاهر أنه تحريف وأن الصواب عبد الرحمن بن أبي عبد الله فتكون الرواية صحيحة، ومقتضاها وجوب التوخي، وهو التحري، وصيام الشهر الذي يظن كونه شهر رمضان، والاجتزاء به لو ظهر كونه بعد شهر رمضان دون ما إذا ظهر التقدم.
والظاهر أن المراد بالبعدية والقبلية بالنسبة إلى شهر رمضان تلك السنة، فشهر شعبان من سنة إحدى وتسعين مثلا متأخر عن شهر رمضان الذي هو من سنة تسعين، كما أن شهر شوال من سنة تسعين متقدم على شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين.
ومع ظهور التأخر تعتبر المطابقة بين ما صامه وبين شهر رمضان،