____________________
الغروب، وكل (1) بلد غربي بعد عن الشرقي بألف ميل يتأخر غروبه عن غروب الشرقي ساعة واحدة، وإنما عرفنا ذلك بإرصاد الكسوفات القمرية، حيث ابتدأت في ساعات أقل من ساعات بلدنا في المساكن الغربية، وأكثر من ساعات بلدنا في المساكن الشرقية، فعرفنا أن غروب الشمس في المساكن الشرقية قبل غروبها في بلدنا، وغروبها في المساكن الغربية بعد غروبها في بلدنا، ولو كانت الأرض مسطحة لكان الطلوع والغروب في جميع المواضع في وقت واحد، ولأن السائر على خط من خطوط نصف النهار على الجانب الشمالي يزداد عليه ارتفاع (2) الشمالي وانخفاض الجنوبي وبالعكس (3).
انتهى.
ويتفرع على اختلاف الحكم مع التباعد أن المكلف بالصوم لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فلو رأى الهلال في بلد الجمعة مثلا ثم سافر إلى بلد بعيدة شرقية قد رئي فيها ليلة السبت، أو بالعكس، صام في الأول إحدى وثلاثين، ويفطر في الثاني على ثمانية وعشرين.
ولو أصبح معيدا ثم انتقل ليومه ووصل قبل الزوال أمسك بالنية وأجزأه، ولو وصل بعد الزوال أمسك مع القضاء.
ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل احتمل جواز الإفطار لانتقال الحكم، وعدمه لتحقق الرؤية، وسبق التكليف بالصوم.
قال في الدروس: ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى (4).
ولا ريب في ذلك، لأن المسألة قوية الإشكال.
انتهى.
ويتفرع على اختلاف الحكم مع التباعد أن المكلف بالصوم لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فلو رأى الهلال في بلد الجمعة مثلا ثم سافر إلى بلد بعيدة شرقية قد رئي فيها ليلة السبت، أو بالعكس، صام في الأول إحدى وثلاثين، ويفطر في الثاني على ثمانية وعشرين.
ولو أصبح معيدا ثم انتقل ليومه ووصل قبل الزوال أمسك بالنية وأجزأه، ولو وصل بعد الزوال أمسك مع القضاء.
ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل احتمل جواز الإفطار لانتقال الحكم، وعدمه لتحقق الرؤية، وسبق التكليف بالصوم.
قال في الدروس: ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى (4).
ولا ريب في ذلك، لأن المسألة قوية الإشكال.