____________________
ذلك لكن لا نسلم وجوب القضاء على كل مريض، والسند ما تلوناه من الأخبار.
وعن الروايات المتضمنة لقضاء الصلاة بأنها محمولة على الاستحباب، توفيقا بينها وبين ما تضمن سقوط القضاء صريحا فيسقط الاحتجاج بها، ثم لو كانت للوجوب لم يلزم منه وجوب قضاء الصوم ما لم ينعقد الاجماع على التسوية بينهما، وعدم العلم بالقائل لا يقتضي العلم بالعدم كما بيناه مرارا.
ولا يخفى أن نقل المصنف القول بوجوب القضاء مع عدم سبق النية في هذه المسألة وقع في غير محله، وإنما محله القسم الثاني، وهو ما باعتباره يجب القضاء، وأيضا فإن جعل القول المحكي مقابلا للمختار لا يخلو من شئ، إذا الظاهر أنه لا خلاف في سقوط وجوب الأداء عن المغمى عليه، وإن قيل بأن صومه لا يفسد بذلك مع سبق النية كما في النائم.
قوله: (ولصحة من المرض، فإن برأ قبل الزوال ولم يتناول وجب الصوم، وأن كان تناول أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا).
هذا قول علمائنا أجمع، أما وجوب الصوم إذا حصل البرء قبل الزوال فاستدل عليه المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى بأنه قبل الزوال يتمكن من أداء الواجب على وجه تؤثر النية في ابتدائه
وعن الروايات المتضمنة لقضاء الصلاة بأنها محمولة على الاستحباب، توفيقا بينها وبين ما تضمن سقوط القضاء صريحا فيسقط الاحتجاج بها، ثم لو كانت للوجوب لم يلزم منه وجوب قضاء الصوم ما لم ينعقد الاجماع على التسوية بينهما، وعدم العلم بالقائل لا يقتضي العلم بالعدم كما بيناه مرارا.
ولا يخفى أن نقل المصنف القول بوجوب القضاء مع عدم سبق النية في هذه المسألة وقع في غير محله، وإنما محله القسم الثاني، وهو ما باعتباره يجب القضاء، وأيضا فإن جعل القول المحكي مقابلا للمختار لا يخلو من شئ، إذا الظاهر أنه لا خلاف في سقوط وجوب الأداء عن المغمى عليه، وإن قيل بأن صومه لا يفسد بذلك مع سبق النية كما في النائم.
قوله: (ولصحة من المرض، فإن برأ قبل الزوال ولم يتناول وجب الصوم، وأن كان تناول أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا).
هذا قول علمائنا أجمع، أما وجوب الصوم إذا حصل البرء قبل الزوال فاستدل عليه المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى بأنه قبل الزوال يتمكن من أداء الواجب على وجه تؤثر النية في ابتدائه