____________________
إحدى وثلاثين هلال شوال وجب صومه إن كان هذا الفرض ممكنا، أو حصلت علة، لأن الاحتياط للصوم متعين فلا يجوز الإقدام على الإفطار بناء على مثل هذه الروايات (1). هذا كلامه رحمه الله، وفيه اعتراف بعدم اعتبار ذلك مطلقا، وأن الصوم إنما هو لمجرد الاحتياط. والمسألة قوية الإشكال، فإن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الإسناد، بل الأولى لا تقصر عن مرتبة الصحيح، لأن دخولها في مرتبة الحسن بإبراهيم بن هاشم. ومن ثم تردد في ذلك المصنف في النافع (2) والمعتبر (3)، وهو في محله.
قوله: (ولا بتطوقه).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. نعم روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليالي) (4).
وقال في كتابي الأخبار بعد أن أوردها وأورد رواية إسماعيل بن الحر:
إن الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما هو في معناهما أن ذلك إنما يكون إمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراها، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق، فأما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء (5).
قوله: (ولا بتطوقه).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. نعم روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليالي) (4).
وقال في كتابي الأخبار بعد أن أوردها وأورد رواية إسماعيل بن الحر:
إن الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما هو في معناهما أن ذلك إنما يكون إمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراها، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق، فأما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء (5).