____________________
وربما كان مستنده ما رواه فيمن لا يحضره الفقيه عن حماد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين)) (1).
وعن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليالي) (2).
والرواية الأولى ضعيفة بجهالة الراوي، والثانية وإن كانت معتبرة الإسناد إلا أنها لا تنهض حجة في معارضة الأصل والإطلاقات المعلومة.
قوله: (ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال).
هذا قول معظم الأصحاب، ونقل عن المرتضى - رضي الله عنه - أنه قال في بعض مسائله: إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية (3). وقال العلامة في المختلف: إن الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر (4).
والمعتمد الأول، تمسكا بمقتضى الأصل، وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة: (فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل) (5).
ويؤيده ما رواه الشيخ عن جراح المدائني قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (من رأى هلال شوال نهارا في رمضان فليتم صيامه) (6).
وعن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليالي) (2).
والرواية الأولى ضعيفة بجهالة الراوي، والثانية وإن كانت معتبرة الإسناد إلا أنها لا تنهض حجة في معارضة الأصل والإطلاقات المعلومة.
قوله: (ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال).
هذا قول معظم الأصحاب، ونقل عن المرتضى - رضي الله عنه - أنه قال في بعض مسائله: إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية (3). وقال العلامة في المختلف: إن الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر (4).
والمعتمد الأول، تمسكا بمقتضى الأصل، وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة: (فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل) (5).
ويؤيده ما رواه الشيخ عن جراح المدائني قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (من رأى هلال شوال نهارا في رمضان فليتم صيامه) (6).