(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة وهي السمحاق نصف حرية الموضحة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ما دون الموضحة ففيها الصلح.
(4) حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: فيما دون الموضحة حكومة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: ما دون الموضحة أجر الطبيب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال: ليس فيما دون الموضحة إلا أجر الطبيب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش قال: سألت إبراهيم عن الخدش أو الشين قال: صلح ما لم يبلغ فريضة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن لا يوقت فيما دون الموضحة شيئا.