المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٢
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة وهي السمحاق نصف حرية الموضحة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ما دون الموضحة ففيها الصلح.
(4) حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: فيما دون الموضحة حكومة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: ما دون الموضحة أجر الطبيب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال: ليس فيما دون الموضحة إلا أجر الطبيب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش قال: سألت إبراهيم عن الخدش أو الشين قال: صلح ما لم يبلغ فريضة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن لا يوقت فيما دون الموضحة شيئا.

(11 / 2) السمحاق: قشرة رقيقة فوق قحف الرأس، والشجة إذا بلغت هذه القشرة، وكل قشرة رقيقة تشبهها ومن ذلك سماحيق الغيم وسماحيق الشحم على ترب الشاة وهو الشئ الرقيق كالقشرة، وسماحيق السلا على الجنين.
والملطاة والملطاء من أشجاج وهي المسماة السمحاق وتسمى أيضا الملطية والملطية والملطى.
حرية الموضحة: الأرش المفروض أن يؤدى عن الموضحة.
(11 / 3) ما دون الموضحة: هي الخدوش والجروح الطفيفة، الصلح: أي ما يصطلح عليه الضارب والمضروب.
(11 / 4) حكومة: حكم حكم من ذوي العدل بينهما يقدر حجم الإصابة وقيمة التعويض الواجب عنها.
(11 / 6) عقل: تعويض.
(11 / 8) الشين: الجرح يشين الوجه أو أي جزء ظاهر من أجزاء الجسم.
(11 / 9) لا يوقت: لا يحدد تعويضا معينا.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست