مثل ذلك في غير الخمس مما يلتحق بها في المعنى فليتأمل واستدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل لان إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق والقاتل فاسق فيقتل بل هو أولى لان فسق المذكورات طبيعي والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه بحث قابل للنزاع وسيأتى بسط القول فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى (الحديث الثالث) حديث ابن مسعود (قوله حدثني إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي والأسود هو النخعي خاله وعبد الله هو ابن مسعود وقد اختلف على الأعمش في اسناد هذا الحديث كما سيأتي بيانه في بدء الخلق (قوله في غار بمنى) وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن حفص بن غياث ان ذلك كان ليلة عرفة وبذلك يتم الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز قتل الحية للمحرم كما دل قوله بمنى على أن ذلك كان في الحرم وعرف بذلك الرد على ما قال ليس في حديث عبد الله ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حال الاحرام لاحتمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة وقد رواه مسلم وابن خزيمة واللفظ له عن أبي كريب عن حفص بن غياث مختصرا ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية في الحرم بمنى ووقع في رواية أبى الوقت عقب حديث الباب قال أبو عبد الله وهو المصنف انما أردنا بهذا أن منى من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية يعنى فيه بأسا ووقع هذا الكلام عند أبي ذر في آخر الباب ومحله عقب حديث ابن مسعود (قوله رطبة) أي لم يجف ريقه بها (قوله كما وقيتم شرها) بالنصب لأنه مفعول ثان وكذلك قوله وقيت شركم أي ان الله سلمها منكم كما سلمكم منها وهو مجاز المقابلة قال ابن المنذر أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحية وتعقب بما تقدم عن الحكم وحماد وبما عند المالكية من استثناء ما صغر منها بحيث لا يتمكن من الأذى * الحديث الرابع (قوله حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس (قوله قال للوزغ فويسق) اللام بمعنى عن والمعنى انه سماه فويسقا وهو تصغير تحقير مبالغة في الذم (قوله ولم أسمعه أمر بقتله) وهو مقول عائشة والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم وقضية تسميته إياه فويسقا أن يكون قتله مباحا وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك فقد سمعه غيرها كما سيأتي في بدء الخلق عن سعد بن أبي وقاص وغيره ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك لا يقتل المحرم الوزغ زاد ابن القاسم وان قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها وروى ابن أبي شيبة ان عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال إذا آذاك فلا بأس بقتله وهذا يفهم توقف قتله على أذاه * (قوله باب لا يعضد شجر الحرم) بضم أوله وفتح الضاد المعجمة أي لا يقطع (قوله وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه) سيأتي موصولا بعد باب ويأتي البحث فيه هناك (قوله عن سعيد) في رواية عبد الله بن يوسف عن الليث حدثني سعيد كما تقدم في العلم (قوله عن أبي شريح العدوي) كذا وقع هنا وفيه نظر لأنه خزاعي من بنى كعب بن ربيعة بن لحى بطن من خزاعة ولهذا يقال له الكعبي أيضا وليس هو من بنى عدى لا عدى قريش ولا عدى مضر فلعله كان حليفا لبنى عدى بن كعب من قريش وقيل في خزاعة بطن يقال لهم بنو عدى وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب عن سعيد سمعت أبا شريح أخرجه أحمد واختلف في اسمه فالمشهور انه خويلد بن عمرو وقيل ابن صخر وقيل هانئ بن عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل كعب وقيل عمرو بن
(٣٥)