من حمله عنه قبل ذلك أصح ومنهم اسود المذكور * (تنبيهات)) الأول اتفقت الطرق على أن ثمنه ثمانمائة درهم الا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم عن إسماعيل قال سبعمائة أو تسعمائة (الثاني) وجدت لوكيع في حديث الباب اسنادا آخر أخرجه ابن ماجة من طريق أبى عبد الرحمن الأدرمي عنه عن أبي عمرو بن العلاء عن عطاء مثل لفظ حديث الباب مختصرا (الثالث) وقع في رواية الأوزاعي عن عطاء عند أبي داود زيادة في آخر الحديث وهو أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه * الطريق الثاني (قوله عن عمرو) هو ابن دينار وفى رواية الحميدي في مسنده حدثنا عمرو بن دينار (قوله باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم) هكذا أخرجه أيضا مختصرا ولم يذكر من يعود الضمير عليه وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن سفيان فزاد في آخره يعنى المدبر وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وأبى بكر بن أبي شيبة جميعا عن سفيان بلفظ دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في امارة ابن الزبير وهكذا أخرجه أحمد عن سفيان بتمامه نحوه وقد أخرجه المصنف في كفارات الايمان من طريق حماد بن زيد عن عمرو نحوه ولم يقل في امارة ابن الزبير ولا عين الثمن قال القرطبي وغيره اتفقوا على مشروعية التدبير واتفقوا على أنه من الثلث غير الليث وزفر فإنهما قالا من رأس المال واختلفوا هل هو عقد جائز أو لازم فمن قال لازم منع التصرف فيه الا بالعتق ومن قال جائز أجاز وبالأول قال مالك والأوزاعي والكوفيون وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث وحجتهم حديث الباب ولأنه تعليق للعتق بصفة انفرد السيد بها فيتمكن من بيعه كمن علق عتقه بدخول الدار مثلا ولان من أوصى بعتق شخص جاز له بيعه باتفاق فيلحق به جواز بيع المدبر لأنه في معنى الوصية وقيد الليث الجواز بالحاجة والا فيكره وأجاب الأول بأنها قضية عين لا عموم لها فيحمل على بعض الصور وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين وهو مشهور مذهب أحمد والخلاف في مذهب مالك أيضا وأجاب بعض المالكية عن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم رد تصرف هذا الرجل لكونه لم يكن له مال غيره فيستدل به على رد تصرف من تصدق بجميع ماله وادعى بعضهم انه صلى الله عليه وسلم انما باع خدمة المدبر لا رقبته واحتج بما رواه ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا بأس ببيع خدمة المدبر أخرجه الدارقطني ورجال اسناده ثقات الا أنه اختلف في وصله وارساله ولو صح لم يكن فيه حجة إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة المدبر الذي اشتراه نعيم بن النحام كان في منفعته دون رقبته * الحديث الثاني حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في بيع الأمة إذا زنت وقد تقدمت الإشارة إليه في باب العبد الزاني وأورده هنا من وجه آخر عن أبي هريرة ووجه دخوله في هذا الباب عموم الامر ببيع الأمة إذا زنت فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة فيؤخذ منه جواز بيع المدبر في الجملة وأما ما وقع في رواية النسفي وفى نسخة الصغاني فلا يحتاج إلى اعتذار * (قوله باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها) هكذا قيد بالسفر وكأن ذلك لكونه مظنة الملامسة والمباشرة غالبا (قوله ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها) وصله ابن أبي شيبة من طريق يونس بن عبيد عنه قال وكان ابن سيرين يكره ذلك وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن قال يصيب ما دون الفرج قال
(٣٥٠)