وإبراهيم هو النخعي وعلقمة خاله وهذا الاسناد مما يعد من أصح الأسانيد (قوله هل كان يختص من الأيام شيئا قالت لا) قال ابن التين استدل به بعضهم على كراهة تحرى صيام يوم من الأسبوع وأجاب الزين بن المنير بان السائل في حديث عائشة انما سأل عن تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها أياما وأما ما ورد تخصيصه من الأيام بالصيام فإنما خصص لأمر لا يشاركه فيه بقيه الأيام كيوم عرفة ويوم عاشوراء وأيام البيض وجميع ما عين لمعنى خاص وانما سأل عن تخصيص يوم لكونه مثلا يوم السبت ويشكل على هذا الجواب صوم الاثنين والخميس فقد وردت فيهما أحاديث وكأنها لم تصح على شرط البخاري فلهذا أبقى الترجمة على الاستفهام فان ثبت فيهما ما يقتضى تخصيصهما استثنى من عموم قول عائشة لا (قلت) ورد في صيام يوم الاثنين والخميس عدة أحاديث صحيحة منها حديث عائشة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان من طريق ربيعة الجرشى عنها ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس وحديث أسامة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس فسألته فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس فأحب ان يرفع عملي وأنا صائم أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة فعلى هذا فالجواب عن الاشكال أن يقال لعل المراد بالأيام المسؤول عنها الأيام الثلاثة من كل شهر فكأن السائل لما سمع انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام ورغب في أنها تكون أيام البيض سأل عائشة هل كان يخصها بالبيض فقالت لا كان عمله ديمة تعنى لو جعلها البيض لتعينت وداوم عليها لأنه كان يحب ان يكون عمله دائما لكن أراد التوسعة بعدم تعينها فكان لا يبالي من أي الشهر صامها كما تقدمت الإشارة إليه في باب صيام البيض وان مسلما روى من حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وما يبالي من أي الشهر صام وقد أورد ابن حبان حديث الباب وحديث عائشة في صيام الاثنين والخميس وحديثها كان يصوم حتى نقول لا يفطر وأشار إلى أن بينهما تعارضا ولم يفصح عن كيفية الجمع بينهما وقد فتح الله بذلك فضله (قوله يختص) في رواية جرير عن منصور في الرقاق يخص بغير مثناة (قوله ديمة) بكسر أوله وسكون التحتانية أي دائما قال أهل اللغة الديمة مطر يدوم أياما ثم أطلقت على كل شئ يستمر (قوله وأيكم يطيق) في رواية جرير يستطيع في الموضعين والمعنى متقارب * (قوله باب صوم يوم عرفة) أي ما حكمه وكأنه لم تثبت الأحاديث الواردة في الترغيب في صومه على شرطه وأصحها حديث أبي قتادة انه يكفر سنة آتية وسنة ماضية أخرجه مسلم وغيره والجمع بينه وبين حديثي الباب ان يحمل على غير الحاج أو على من لم يضعفه صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج كما سيأتي تفصيل ذلك (قوله حدثني سالم) هو أبو النضر المذكور في طريق الثانية وهو بكنيته أشهر وربما جاء باسمه وكنيته معا فيقال حدثنا سالم أبو النضر وانما ساق البخاري الطريق الأولى مع نزولها لما فيها من التصريح بالتحديث في المواضيع التي وقعت بالعنعنة في الطريق الثانية مع علوها وما أكثر ما يحرص البخاري على ذلك في هذا الكتاب (قوله عمير مولى أم الفضل) هو عمير مولى ابن عباس فمن قال مولى أم الفضل فباعتبار أصله ومن قال مولى ابن عباس فباعتبار ما آل إليه حاله لان أم الفضل هي والدة ابن عباس وقد انتقل إلى ابن عباس ولاء موالى أمه وليس لعمير في البخاري سوى هذا
(٢٠٦)