العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام لأنه بيع مجهول بمعلوم وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وامكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شئ من ذلك بجنسه لا متفاضلا ولا متماثلا انتهى وقد تقدم البحث في ذلك قبل أبواب واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في جواز بيع الزرع الرطب بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر بل تختلف اختلافا متباينا وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد وبأن الرطب بالرطب وان تفاوت لكنه نقصان يسير فعفى عنه لقلته بخلاف الرطب بالتمر فان تفاوته تفاوت كثير والله أعلم * (قوله باب بيع النخل بأصله) ذكر فيه حديث ابن عمر في التأبير وقد تقدم البحث فيه قبل بباب وأورده هنا من رواية الليث عن نافع بلفظ أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى منع من اشترى النخل وحده أن يشترى ثمره قبل بدو صلاحه في صفقة أخرى بخلاف ما لو اشتراه تبعا للنخل فيجوز وروى ابن القاسم عن مالك الجواز مطلقا قال والأول أولى لعموم النهى عن ذلك * (قوله باب بيع المخاضرة) بالخاء والضاد المعجمتين وهى مفاعلة من الخضرة والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها (قوله حدثنا إسحاق بن وهب) أي العلاف الواسطي وهو ثقة ليس له ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه في البخاري غير هذا الموضع (قوله حدثنا عمرو بن يونس حدثنا أبي ) هو يونس بن القاسم اليمامي من بنى حنيفة وثقه يحيى بن معين وغيره وهو قليل الحديث (قوله عن المحاقلة) قال أبو عبيد هو بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل وقال الليث الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقة والمنهى عنه بيع الزرع قبل ادراكه وقيل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وقيل بيع ما في رؤس النخل بالتمر وعن مالك هو كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو أدام والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت وسيأتى البحث فيه في كتاب المزارعة إن شاء الله تعالى وقد تقدم الكلام على الملامسة والمنابذة في بابه وكذلك المزابنة زاد الإسماعيلي في روايته قال يونس بن القاسم والخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه وللطحاوي قال عمر بن يونس فسر لي أبى في المخاضرة قال لا يشترى من ثمر النخل حتى يونع يحمر أو يصفر وبيع الزرع الأخضر مما يحصد بطنا بعد بطن مما يهتم بمعرفة الحكم فيه وقد أجازه الحنفية مطلقا ويثبت الخيار إذا اختلف وعند مالك يجوز إذا بدا صلاحه وللمشتري ما يتجدد منه بعد ذلك حتى ينقطع ويغتفر الغرر في ذلك للحاجة وشبه بجواز كراء خدمة العبد مع أنها تتجدد وتختلف وبكراء المرضعة مع أن لبنها يتجدد ولا يدرى كم يشرب منه الطفل وعند الشافعية يصح بعد بدو الصلاح مطلقا وقبله يصح بشرط القطع ولا يصح بيع الحب في سنبله كالجوز واللوز ثم ذكر في الباب حديث أنس في النهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو وقد تقدم البحث فيه قريبا * (قوله باب بيع الجمار وأكله) بضم الجيم وتشديد الميم هو قلب النخلة وهو معروف ذكر فيه حديث ابن عمر من الشجر شجرة كالرجل المؤمن وقد تقدمت مباحثه في كتاب العلم وليس فيه ذكر البيع لكن الاكل منه يقتضى جواز بيعه قاله ابن المنير ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه لم يجد حديثا على شرطه يدل بمطابقته على بيع الجمار وقال ابن بطال بيع الجمار وأكله من المباحات بلا
(٣٣٧)