ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الاسلام وفى الحديث من الفوائد ان العيان أقطع للحجة وانه فوق الخبر وان الأكل والشرب في المحافل مباح ولا كراهة فيه للضرورة وفيه قبول الهدية من المرأة من غير استفصال منها هل هو من مال زوجها أو لا ولعل ذلك من القدر الذي لا يقع فيه المشاححة قال المهلب وفيه نظر لما تقدم من احتمال أنه من بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تأسى الناس بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه البحث والاجتهاد في حياته صلى الله عليه وسلم والمناظرة في العلم بين الرجال والنساء والتحيل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال لان ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة قال ابن المنير في الحاشية لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم ناول فضله أحدا فلعله علم أنها خصته به فيؤخذ منه مسئلة التمليك المقيد انتهى ولا يخفى بعده اه وقد وقع في حديث ميمونة فشرب منه وهو مشعر بأنه لم يستوف شربه منه وقال الزين بن المنير لعل استبقاءه لما في القدح كان قصدا لإطالة زمن الشرب حتى يعم نظر الناس إليه ليكون أبلغ في البيان وفيه الركوب في حال الوقوف وقد تقدمت مباحثه في كتاب الحج وترجم له في كتاب الأشربة في الشرب في القدح وشرب الواقف على البعير * (قوله باب صوم يوم الفطر) أي ما حكمه قال الزين بن المنير لعله أشار إلى الخلاف فيمن نذر صوم يوم فوافق يوم العيد هل ينعقد نذره أم لا وسأذكر ما قيل في ذلك إن شاء الله تعالى (قوله مولى ابن أزهر) في رواية الكشميهني مولى بنى أزهر وكذا في رواية مسلم وسيأتى ذكره في آخر الكلام على الحديث (قوله شهدت العيد) زاد يونس عن الزهري في روايته الآتية في الأضاحي يوم الأضحى (قوله هذان) فيه التغليب وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذاك فلما ان جمعهما اللفظ قال هذان تغليبا للحاضر على الغائب (قوله يوم فطركم) برفع يوم اما على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما أو على البدل من قوله يومان وفى رواية يونس المذكورة أما أحدهما فيوم فطركم قيل وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهو الفصل من الصوم واظهار تمامه وحده بفطر ما بعده والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن علة التحريم بالاكل من النسك لأنه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعا قيل ويستنبط من هذه العلة تعين السلام للفصل من الصلاة وفى الحديث تحريم صوم يومى العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالاجماع واختلفوا فيمن قدم فصام يوم عيد فعن أبي حنيفة ينعقد وخالفه الجمهور فلو نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد النذر وعن الحنفية ينعقد ويلزمه القضاء وفى رواية يلزمه الاطعام وعن الأوزاعي يقضى الا ان نوى استثناء العيد وعن مالك في رواية يقضى ان نوى القضاء والا فلا وسيأتى في الباب الذي يليه عن ابن عمر انه توقف في الجواب عن هذه المسئلة وأصل الخلاف في هذه المسئلة ان النهى هل يقتضى صحة المنهى عنه قال الأكثر لا وعن محمد بن الحسن نعم واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا يبصر لأنه تحصيل الحاصل فدل على أن صوم يوم العيد ممكن وإذا أمكن ثبت الصحة وأجيب ان الامكان المذكور عقلي والنزاع في الشرعي والمنهى عنه شرعا غير ممكن فعله شرعا
(٢٠٨)