(بسم الله الرحمن الرحيم) * (أبواب المحصر وجزاء الصيد) * ثبتت البسملة للجميع وذكر أبو ذر أبواب بلفظ الجمع وللباقين باب بالافراد (قوله وقول الله تعالى فان أحصرتم) أي وتفسير المراد من قوله فان أحصرتم وأما قوله ولا تحلقوا رؤسكم فسيأتي في الباب الذي يليه وفى اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الاحصار وهى مسئلة اختلاف بين الصحابة وغيرهم فقال كثير منهم الاحصار من كل حابس حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك حتى أفتى ابن مسعود رجلا لدغ بأنه محصر أخرجه ابن جرير باسناد صحيح عنه وقال النخعي والكوفيون الحصر الكسر والمرض والخوف واحتجوا بحديث حجاج بن عمرو الذي سنذكره في آخر الباب وأثر عطاء المشار إليه وصله عبد بن حميد عن أبي نعيم عن الثوري عن ابن جريج عنه قال في قوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى قال الاحصار من كل شئ يحبسه وكذا رويناه في تفسير الثوري رواية أبى حذيفة عنه وروى ابن المنذر من طريق على ابن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه ولفظه فان أحصرتم قال من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدى فإن كانت حجة الاسلام فعليه قضاؤها وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه وقال آخرون لا حصر الا بالعدو وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق عن معمر وأخرجه الشافعي عن ابن عيينة كلاهما عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال لا حصر الا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس عليه حج ولا
(٢)