عليها بعد ذلك والثوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء فهو مطابق للترجمة من هذه الحيثية بخلاف ما اعترض به الإسماعيلي وقال ابن المنير في الترجمة اشعار بحمل قوله انما يلبس هذه من لا خلاف له على العموم حتى يشترك في ذلك الرجال والنساء لكن الحق أن ذلك خاص بالرجال وانما الذي يشترك فيه الرجال والنساء المنع من التمرقة وحاصله ان حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة وحديث عائشة يدل على جميعها * (قوله باب صاحب السلعة أحق بالسوم) بفتح المهملة وسكون الواو أي ذكر قدر معين للثمن وقال ابن بطال لا خلاف بين العلماء في هذه المسئلة وان متولى السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم من طالب شرائها (قلت) لكن ذلك ليس بواجب فسيأتي في قصة جمل جابر أنه صلى الله عليه وسلم بدأه بقوله بعنيه بأوقية الحديث (قوله حدثنا عبد الوارث) هو ابن سعيد والاسناد كله بصريون (قوله ثامنوني) بمثلثة على وزن فاعلونى وهو أمر لهم بذكر الثمن معين باختيارهم على سبيل السوم ليذكر هو لهم ثمنا معينا يختاره ثم يقع التراضي بعد ذلك وبهذا يطابق الترجمة وقال المازري معنى قوله ثامنوني أي بايعوني بالثمن أي ولا آخذه هبة قال فليس فيه الا أن المشترى يبدأ بذكر الثمن وتعقبه عياض بان الترجمة انما هي لذكر الثمن معينا وأما مطلق ذكر الثمن فلا فرق فيه في الأولوية بين البائع والمشترى (قلت) وقد سبق هذا الحديث في أبواب المساجد ويأتي الكلام عليه مستوفى في أول الهجرة إن شاء الله تعالى * (قوله باب) بالتنوين (كم يجوز الخيار) والخيار بكسر الخاء اسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الامرين من امضاء البيع أو فسخه وهو خياران خيار المجلس وخيار الشرط وزاد بعضهم خيار النقيصة وهو مندرج في الشرط فلا يزاد والكلام هنا على خيار الشرط والترجمة معقودة لبيان مقداره وليس في حديثي الباب بيان لذلك قال ابن المنير لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث انه لا يتقيد بل يفوض الامر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك (قلت) وقد روى البيهقي من طريق أبى علقمة الغروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا الخيار ثلاثة أيام وهذا كأنه مختصر من الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق محمد بن إسحاق عن نافع في قصة حبان بن منقذ وسأذكره بعد خمسة أبواب وبه احتج للحنفية والشافعية في أن أمد الخيار ثلاثة أيام وأنكر مالك التوقيت في خيار الشرط ثلاثة أيام بغير زيادة وإن كانت في الغالب يمكن الاختيار فيها لكن لكل شئ أمد بحسبه يتخير فيه فللدابة مثلا والثوب يوم أو يومان وللجارية جمعة وللدار شهر وقال الأوزاعي يمتد الخيار شهرا وأكثر بحسب الحاجة إليه وقال الثوري يختص الخيار بالمشترى ويمتد له إلى عشرة أيام وأكثر ويقال انه انفرد بذلك وقد صح القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره وسيأتي شئ منه في أبواب الملازمة ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله كم يجوز الخيار أي كم يخير أحد المتابعين الآخر مرة وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همام ويختار ثلاث مرار لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على الاستفهام كعادته (قوله حدثنا صدقة) هو ابن الفضل المروزي وعبد الوهاب هو الثقفي ويحيى بن سعيد هو الأنصاري (قوله إن المتبايعين بالخيار) كذا للأكثر وحكى ابن التين في رواية القابسي ان المتبايعان قال وهى لغة وفى رواية أيوب عن نافع في الباب الذي يليه البيعان بتشديد التحتانية والبيع بمعنى البائع كضيق وضائق وصين وصائن وليس كبين
(٢٧٣)