الحكم من عدم الاستفصال وتقرير النبي صلى لله عليه وسلم على ذلك (قوله وقال عبد الله بن الوليد) هو العدني وسفيان هو الثوري وطريقه موصولة في جامع سفيان من طريق علي بن الحسن الهلالي عن عبد الله بن الوليد المذكور واستدل بهذا الحديث على صحة السلم إذا لم يذكر مكان القبض وهو قول أحمد واسحق وأبى ثور وبه قال مالك وزاد ويقبضه في مكان السلم فان اختلفا فالقول قول البائع وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤنة الا أن يشترط في تسليمه مكانا معلوما واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجودا في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلم وهو قول الجمهور ولا يضر انقطاعه قبل المحل وبعده عندهم وقال أبو حنيفة لا يصح فيما ينقطع قبله ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ البيع عند الجمهور وفى وجه للشافعية ينفسخ واستدل به على جواز التفرق في السلم قبل القبض لكونه لم يذكر في الحديث وهو قول مالك إن كان بغير شرط وقال الشافعي والكوفيون يفسد بالافتراق قبل القبض لأنه يصير من باب بيع الدين بالدين وفى حديث ابن أبي أوفى جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم ورجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة والاحتجاج بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم وان السنة إذا وردت بتقرير حكم كان أصلا برأسه لا يضره مخالفة أصل آخر ثم أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس الآتي في الباب الذي يليه وزعم ابن بطال انه غلط من الناسخ وانه لا مدخل له في هذا الباب إذ لا ذكر للسلم فيه وغفل عما وقع في السياق من قول الراوي انه سأل ابن عباس عن السلم في النخل وأجاب ابن المنير أن الحكم مأخوذ بطريق المفهوم وذلك أن ابن عباس لما سئل عن السلم مع من له نخل في ذلك النخل رأى أن ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو الصلاح فإذا كان السلم في النخل المعين لا يجوز تعين جوازه في غير المعين للأمن فيه من غائلة الاعتماد على ذلك النخل بعينه لئلا يدخل في باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح ويحتمل أن يريد بالسلم معناه اللغوي أي السلف لما كانت الثمرة قبل بدو صلاحها فكأنها موصوفة في الذمة (قوله أخبرنا عمرو) في رواية مسلم عمرو بن مرة وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طرق عن شعبة (قوله فقال رجل ما يوزن) لم أقف على اسمه وزعم الكرماني انه أبو البختري نفسه لقوله في بعض طرقه فقال له الرجل بالتعريف (قوله فقال له رجل إلى جانبه) لم أقف على اسمه وقوله حتى يحرز بتقديم الراء على الزاي أي يحفظ ويصان وفى رواية الكشميهني بتقديم الزاي على الراء أي يوزن أو يخرص وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك وصوب عياض الأول ولكن الثاني أليق بذكر الوزن ورأيته في رواية النسفي حتى يحرر براءين الأولى ثقيلة ولكنه رواه بالشك (قوله وقال معاذ حدثنا شعبة) وصله الإسماعيلي عن يحيى بن محمد عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به * (قوله باب السلم في النخل) أي في ثمر النخل (قوله فقال) أي ابن عمر (نهى عن بيع النخل حتى يصلح) أي نهى عن بيع ثمر النخل واتفقت الروايات في هذا الموضع على أنه نهى على البناء للمجهول واختلف في الرواية الثانية وهى رواية غندر فعند أبي ذر وأبى الوقت فقال نهى عمر عن بيع الثمر الحديث وفى رواية غيرهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر مسلم على حديث ابن عباس (قوله وعن بيع الورق) أي بالذهب كما في الرواية الثانية (قوله نساء) بفتح النون والمهملة والمد أي تأخيرا تقول نسأت الدين أي
(٣٥٧)