ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك وما لم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم وما اختلفوا فيه يجتهد فيه وقال الثوري الاختيار في ذلك للحكمين في كل زمن وقال مالك يستأنف الحكم والخيار إلى المحكوم عليه وله أن يقول للحكمين لا تحكما على الا بالاطعام وقال الأكثر الواجب في الجزاء نظير الصيد من النعم وقال أبو حنيفة الواجب القيمة ويجوز صرفها في المثل وقال الأكثر في الكبير كبير وفى الصغير صغير وفى الصحيح صحيح وفى الكسير كسير وخالف مالك فقال في الكبير والصغير كبير وفى الصحيح والمعيب صحيح واتفقوا على أن المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحشي وان لا شئ فيما يجوز قتله واختلفوا في المتولد فالحقه الأكثر بالمأكول ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة جدا فلنقتصر على هذا القدر هنا * (قوله باب إذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد أكله) كذا ثبت لأبي ذر وسقط للباقين فجعلوه من جملة الباب الذي قبله (قوله ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل) المراد بالذبح ما يذبحه المحرم والامر ظاهره العموم لكن المصنف خصصه بما ذكر تفقها فان الصحيح ان حكم ما ذبحه المحرم من الصيد حكم الميتة وقيل يصح مع الحرمة حتى يجوز لغير المحرم أكله وبه قال الحسن البصري واثر ابن عباس وصله عبد الرزاق من طريق عكرمة ان ابن عباس أمره أن يذبح جزورا وهو محرم وأما أثر أنس فوصله ابن أبي شيبة من طريق الصباح البجلي سألت أنس بن مالك عن المحرم يذبح قال نعم وقوله وهو أي المذبوح الخ من كلام المصنف قاله تفقها وهو متفق عليه فيما عدا الخيل فإنه مخصوص بمن يبيح أكلها (قوله يقال عدل مثل فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك) أما تفسير العدل بالفتح بالمثل والكسر بالزنة فهو قول أبى عبيدة في المجاز وغيره وقال الطبري العدل في كلام العرب بالفتح هو قدر الشئ من غير جنسه والعدل بالكسر قدره من جنسه قال وذهب بعض أهل العلم بكلام العرب إلى أن العدل مصدر من قول القائل عدلت هذا بهذا وقال بعضهم العدل هو القسط في الحق والعدل بالكسر المثل انتهى وقد تقدم شئ من هذا في الزكاة (قوله قياما قواما) هو قول أبى عبيدة أيضا وقال الطبري أصله الواو فحولت عين الفعل ياء كما قالوا في الصوم صمت صياما وأصله صواما قال الشاعر * قيام دنيا وقوام دين * فرده إلى أصله قال الطبري فالمعنى جعل الله الكعبة بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر أتباعه يقال فلان قيام البيت وقوامه الذي يقيم شأنهم (قوله يعدلون يجعلون له عدلا) هو متفق عليه بين أهل التفسير ومناسبة ايراده هنا ذكر لفظ العدل في قوله أو عدل ذلك صياما وفى قوله يعدلون فأشار إلى أنهما من مادة واحدة وقوله يجعلون له عدلا أي مثلا تعالى الله عن قولهم (قوله حدثنا هشام) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير (قوله عن عبد الله بن أبي قتادة) في رواية معاوية بن سلام عن يحيى عند مسلم أخبرني عبد الله بن أبي قتادة (قوله انطلق أبى عام الحديبية) هكذا ساقه مرسلا وكذا أخرجه مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه وأخرجه أحمد عن ابن علية عن هشام لكن أخرجه أبو داود الطيالسي عن هشام عن يحيى فقال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه انه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم وفى رواية علي بن المبارك عن يحيى المذكورة في الباب الذي يليه ان أباه حدثه وقوله بالحديبية أصح من رواية الواقدي من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة ان ذلك كان في عمرة القضية (قوله فاحرم أصحابه ولم يحرم)
(١٨)