الاختيار وقوله وقال مجاهد فتياتكم إماءكم وقع هذا في رواية المستملى وذكره النسفي لكن لم ينسبه لمجاهد ولفظه قال فتياتكم الإماء وهو في تفسير الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم يقول إماءكم على البغاء على الزنا ثم أورد المصنف حديث أبي مسعود في النهى عن مهر البغى وغيره وحديث أبي هريرة في النهى عن كسب الإماء وقد تقدم في أواخر البيوع وفى الباب الذي قبله من شرحهما ما فيه مزيد كفاية * (قوله باب عسب الفحل) أورد فيه حديث ابن عمر في النهى عنه والعسب بفتح العين واسكان السين المهملتين وفى آخره موحدة ويقال له العسيب أيضا والفحل الذكر من كان حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة نهى عن عسب التيس واختلف فيه فقيل هو ثمن ماء الفحل وقيل أجرة الجماع وعلى الأخير جرى المصنف ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم نهى عن بيع ضراب الجمل وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة لان الإجارة بيع منفعة ويؤيد الحمل على الإجارة لا الثمن ما تقدم عن قتادة قبل أربعة أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل وقال صاحب الافعال أعسب الرجل عسيبا اكترى منه فحلا ينزيه وعلى كل تقدير فبيعه واجارته حرام لأنه غر متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وفى وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره وحمل النهى على ما إذا وقع لأمد مجهول وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل وتعقب بالفرق لان المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسلميه بخلاف التلقيح ثم النهى عن الشراء والكراء انما صدر لما فيه من الغرر واما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه فان اهدى للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز وللترمذي من حديث أنس ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا من أطرق فرسا فاعقب كان له كاجر سبعين فرسا (قوله عن علي بن الحكم) هو البناني بضم الموحدة بعدها نون خفيفة بصرى ثقة عند الجميع ولينه أبو الفتح الأزدي بلا مستند وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وقد أخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث عن مسدد شيخ البخاري فيه وقال علي بن الحكم ثقة من أعز البصريين حديثا انتهى وقد وهم في استدراكه وهو في البخاري كما ترى وكأنه لما لم يره في كتاب البيوع توهم أن البخاري لم يخرجه * (قوله باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما) أي هل تفسخ الإجارة أم لا والجمهور على عدم الفسخ وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ واحتجوا بان الوارث ملك الرقبة والمنفعة تبع لها فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره وتعقب بان المنفعة قد تنفك عن الرقبة كما يجور بيع مسلوب المنفعة فحينئذ ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد وقد اتفقوا على أن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف فكذلك هنا (قوله وقال ابن سيرين ليس لأهله) أي أهل الميت (ان يخرجوه) أي يخرجوا المستأجر (إلى تمام الاجل وقال الحسن والحكم وأياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها) وصله ابن أبي شيبة من طريق حميد عن الحسن وأياس بن معاوية ومن طريق أيوب عن ابن سيرين نحوه ثم أورد المصنف حديث ابن عمر
(٣٧٩)