وسلم وأصحابه واصلوا الخ الإشارة إلى حديث أبي هريرة الآتي بعد خمسة وعشرين بابا ففيه بعد النهى عن الوصال انه واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم إذ لو كان حتما ما واصل بهم فان الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أولا وسيأتى الكلام على اختلاف العلماء في حكم الوصال وعلى حديث ابن عمر أيضا في الباب المشار إليه إن شاء الله تعالى وقوله أظل بفتح الهمزة والظاء القائمة المعجمة مضارع ظللت إذا عملت بالنهار وسيأتى هناك بلفظ أبيت وهو دال على أن استعمال أظل هنا ليس مقيدا بالنهار * قوله في حديث أنس (تسحروا فان في السحور بركة) هو بفتح السين وبضمها لان المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر أو البركة لكونه يقوى على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لأنه ما يتسحر به وقيل البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر والأولى ان البركة في السحور تحصل بجهات متعددة وهى اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوى به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الاكل والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام قال ابن دقيق العيد هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية فان إقامة السنة يوجب الاجر وزيادته ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير اضرار بالصائم قال ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب لأنه ممتنع عندهم وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية وقال أيضا وقع للمتصوفة في مسئلة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم وهى كسر شهوة البطن والفرج والسحور قد يباين ذلك قال والصواب أن يقال ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب كالذي يصنعه المترفون من التأنق في المآكل وكثرة الاستعداد لها وما عدا ذلك تختلف مراتبه * (تكميل) * يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة تسحروا ولو بلقمة * (قوله باب إذا نوى بالنهار صوما) أي هل يصح مطلقا أو لا وللعلماء في ذلك اختلاف فمنهم من فرق بين الفرض والنفل ومنهم من خص جواز النفل بما قبل الزوال وسيأتى بيان ذلك (قوله وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فانى صائم يومى هذا) وصله ابن أبي شيبة من طريق أبى قلابة عن أم الدرداء قالت كان أبو الدرداء يغدونا أحيانا ضحى فيسأل الغداء فربما لم يوافقه عندنا فيقول إذا أنا صائم وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس وعن أيوب عن أبي قلابة عن أم الدرداء وعن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء فإن لم يكن قال أنا صائم وعن ابن جريج عن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه كان يأتي أهله حين ينتصف النهار فذكر نحوه ومن طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء انه كان ربما دعا بالغداء فلا يجده فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم (قوله وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة) أما اثر أبى طلحة فوصله عبد الرزاق من طريق
(١٢٠)