بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الدارقطني وغيره واسناده قوى واحتج البخاري هنا بقصة صفية واستشهد بآثار الصحابة (قوله واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة الحديث) وصله مالك والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر بهذا ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبى بشر عن نافع ان ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة اذهب فانظر فان رضيت فقد وجب البيع وقوله راحلة أي ما أمكن ركوبه من الإبل ذكرا أو أنثى وقوله مضمونة صفة راحلة أي تكون في ضمان البائع حتى يوفيها أي يسلمها للمشترى والربذة بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدينة (قوله وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين) وصله الشافعي من طريق طاوس ان ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين فقاله (قوله واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله) وصله عبد الرزاق من طريق مطرف بن عبد الله عنه وقوله رهوا بفتح الراء وسكون الهاء أي سهلا والرهو السير السهل والمراد به هنا ان يأتيه به سريعا من غير مطل (قوله وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل) أما قول سعيد فوصله مالك عن ابن شهاب عنه لا ربا في الحيوان ووصله ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الزهري عنه لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة (قوله وقال ابن سيرين لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة) كذا في معظم الروايات ووقع في بعضها ودرهم بدرهمين نسيئة وهو خطأ والصواب درهم بدرهم وقد وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عنه بلفظ لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه وروى سعيد بن منصور من طريق يونس عنه أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد أو الدراهم نسيئة ويكره أن تكون الدراهم نقدا والحيوان نسيئة (قوله كان في السبى صفية فصارت إلى دحية ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم) كذا أورده مختصرا وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه مما يناسب ترجمته انه صلى الله عليه وسلم عوض دحية عنها بسبعة أرؤس وهو عند مسلم من طريق حماد بن ثابت وللمصنف من وجه آخر كما سيأتي فقال لدحية خذ جارية من السبى غيرها قال ابن بطال ينزل تبديلها بجارية غير معينة يختارها منزلة بيع جارية بجارية نسيئة وسيأتى الكلام على قصة صفية هذه مستوفى في غزوة خيبر إن شاء الله تعالى * (قوله باب بيع الرقيق) أورد فيه حديث أبي سعيد أنه قال يا رسول الله انا نصيب سبايا فنحب الأثمان الحديث ودلالته على الترجمة واضحة وسيأتى الكلام عليه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى وقوله في هذا السياق انه بينما هو جالس عند النبي فقال يا رسول الله انا نصيب سبيا يوهم انه السائل وليس كذلك بل وقع في السياق حذف ظهر بيانه مما ساقه النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال فذكره وسيأتى البحث في ذلك * (قوله باب بيع المدبر) أي الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه سمى بذلك لان الموت دبر الحياة أو لان فاعله دبر أمر دنياه وآخرته أما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبدة وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق وهو راجع إلى الأول لان تدبير الامر مأخوذ من النظر في العاقبة فيرجع إلى دبر الامر وهو آخره وقد أعاد المصنف هذه الترجمة في كتاب العتق وضرب عليها في نسخة
(٣٤٨)