الثانية أخبرني أبو المليح) هو عامر وقيل زيد وقيل زياد بن أسامة بن عمير الهذلي لأبيه صحبة وليس لأبي المليح في البخاري سوى هذا الحديث واعاده في الاستئذان وآخر تقدم في المواقيت في موضعين من روايته عن بريدة (قوله دخلت مع أبيك) وقع في الاستئذان مع أبيك زيد وهو والد أبى قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو وقيل عامر الجرمي (قوله فاما أرسل إلى واما لقيته) شك من بعض رواته وغلط من قال إنه شك من عبد الله بن عمرو لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم قصده إلى بيته فدل على أن لقاءه إياه كان عن قصد منه إليه (قوله فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه) فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وترك الاستئثار على جليسه وفى كون الوسادة من أدم حشوها ليف بيان ما كان عليه الصحابة في غالب أحوالهم في عهده صلى الله عليه وسلم من الضيق إذ لو كان عنده أشرف منها لأكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم (قوله خمسا) في رواية الكشميهني خمسة وكذا في البواقي فمن قال خمسة أراد الأيام ومن قال خمسا أراد الليالي وفيه تجوز (قوله قال إحدى عشرة) زاد في رواية عمرو بن عون قلت يا رسول الله (قوله شطر الدهر) بالرفع على القطع ويجوز النصب على اضمار فعل والجر على البدل من صوم داود (قوله صم يوما وأفطر يوما) في رواية عمرو بن عون صيام يوم وافطار يوم ويجوز فيه الحركات أيضا وفى قصة عبد الله بن عمرو هذه من الفوائد غير ما تقدم هنا وفى أبواب التهجد بيان رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وارشاده إياهم إلى ما يصلحهم وحثه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعمق في العبادة لما يخشى من افضائه إلى الملل المفضى إلى الترك أو ترك البعض وقد ذم الله تعالى قوما لازموا العبادة ثم فرطوا فيها وفيه الندب إلى الدوام على ما وظفه الانسان على نفسه من العبادة وفيه جواز الاخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال ولا يخفى ان محل ذلك عند أمن الرياء وفيه جواز القسم على التزام العبادة وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لها وان ذلك لا يخل بصحة النية والاخلاص فيها وان اليمين على ذلك لا يلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء به وفيه جواز الحلف من غير استحلاف وان النفل المطلق لا ينبغي تحديده بل يختلف الحال باختلاف الاشخاص والأوقات والأحوال وفيه جواز التفدية بالأب والام وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أنواع العبادات وفيه ان طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة ولهذا احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبد الله ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك طاعته لأبيه وفيه زيارة الفاضل للمفضول في بيته واكرام الضيف بالقاء الفرش ونحوها تحته وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له وان لا حرج عليه في ذلك إذا كان على سبيل التواضع والاكرام للمزور * (قوله باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) كذا للأكثر وللكشميهني صيام أيام البيض ثلاث عشرة الخ قيل المراد بالبيض الليالي وهى التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره حتى قال الجواليقي من قال الأيام البيض فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأ وفيه نطر لان اليوم الكامل هو النهار بليلته وليس في الشهر يوم أبيض كله الا هذه الأيام لان ليلها أبيض ونهارها أبيض فصح قول الأيام البيض على الوصف وحكى ابن بزيزة في تسميتها بيضا أقوالا أخر مستندة إلى أقوال واهية قال الإسماعيلي وابن بطال وغيرهما ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب ما يطابق الترجمة لان الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شهر والبيض مقيدة بما ذكر
(١٩٦)