ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدى عنه بقية الحج) يعنى لم ينقل ذلك وذكر فيه حديث ابن عباس في الرجل المحرم الذي وقع عن بعيره بعرفة فمات وقد تقدم التنبيه عليه في باب ما ينهى عن الطيب للمحرم وأورده المصنف من حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعن أيوب فرقهما كلاهما عن سعيد بن جبير ووقع في رواية عمرو فوقصته أو قال فأقعصته وفى رواية أيوب فوقصته أو قال فأوقصته وكلها بمعنى وزاد في رواية أيوب ولا تمسوه طيبا والباقي سواء وقد وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن علية في هذا الحديث عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير فالله أعلم * (قوله باب سنة المحرم إذا مات) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من وجه آخر عن سعيد بن جبير وقد سبق * (قوله باب الحج والنذور عن الميت) كذا ثبت للأكثر بلفظ الجمع وفى رواية النسفي النذر بالافراد (قوله والرجل يحج عن المرأة) يعنى ان حديث الباب يستدل به على الحكمين وفيه على الحكم الثاني نظر لان لفظ الحديث ان امرأة سألت عن نذر كان على أبيها فكان حق الترجمة أن يقول والمرأة تحج عن الرجل وأجاب ابن بطال بان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو قوله اقضوا الله قال ولا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل الا الحسن بن صالح انتهى والذي يظهر لي ان البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث فإنه قال فيها أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج الحديث وفيه فاقض الله فهو أحق بالقضاء أخرجه المصنف في كتاب النذور وكذا أخرجه أحمد والنسائي من طريق شعبة (قوله إن امرأة من جهينة) لم أقف على اسمها ولا على اسم أبيها لكن روى ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه ان غايثة أو غاثية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها نذر ان تمشى إلى الكعبة فقال اقض عنها أخرجه ابن منده في حرف الغين المعجمة من الصحابيات وتردد هل هي بتقديم المثناة التحتانية على المثلثة أو بالعكس وجزم ابن طاهر في المبهمات بأنه اسم الجهينية المذكورة في حديث الباب وقد روى النسائي وابن خزيمة وأحمد من طريق موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس قال أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت ولم تحج الحديث لفظ أحمد ووقع عند النسائي سنان بن سلمة والأول أصح وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب ان المرأة سألت بنفسها وفى هذا ان زوجها سأل لها ويمكن الجمع بان يكون نسبة السؤال إليها مجازية وانما الذي تولى لها السؤال زوجها وغايته انه في هذه الرواية لم يصرح بان الحجة المسؤول عنها كانت نذرا وأما ما روى ابن ماجة من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني ان عمته حدثته انها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها مشى إلى الكعبة نذرا الحديث فإن كان محفوظا حمل على واقعتين بان تكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها المفروضة وبان تكون عمته سألت بنفسها عن حجة أمها المنذورة ويفسر من في حديث الباب بأنها عمة سنان واسمها غايثة كما تقدم ولم تسم المرأة ولا العمة ولا أم واحدة منهما (قوله إن أمي نذرت ان تحج) كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من رواية أبى عوانة عنه وسيأتى في النذور من طريق شعبة عن أبي بشر
(٥٥)