يكون مستأجرا أو غير مستأجر ولم يذكر المصنف الجواب إشارة إلى الاحتمال كعادته ثم ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار وقد تقدم من وجه آخر قريبا وقد تعقب المهلب ترجمة البخاري بأنه ليس في القصة دليل لما ترجم له وانما أتجر الرجل في أجر أجيره ثم أعطاه له على سبيل التبرع وانما الذي كان يلزمه قدر العمل خاصة وقد تقدم ذلك في أثناء كتاب البيوع وسيأتى شرحه (2) مستوفى في أواخر أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى وقوله في هذه الرواية لا أغبق هو من الغبوق بالغين المعجمة والموحدة وآخره قاف شرب العشيى وضبطوه بفتح الهمزة أغبق من الثلاثي الا الأصيلي فبضمها من الرباعي وخطئوه وقوله أهلا ولا ما لا المراد بالأهل ماله من زوج وولد وبالمال ماله من رقيق وخدم وزعم الداودي أن المراد بالمال الدواب وتعقبوه وله وجه وقوله فنأى بفتح النون والهمزة مقصورا بوزن سعى أي بعد وفى رواية كريمة والأصيلي فناء بمد بعد النون بوزن جاء وهو بمعنى الأول وقوله فلم أرح بضم الهمزة وكسر الراء وقوله برق الفجر بفتح الراء أي أضاء وقوله فأفرج بالوصل وضم الراء وبهمزة قطع وكسرا الراء من الفرج أو من الافراج وقوله كل ما ترى من أجلك كذا للكشميهني ولابى زيد المروزي وللباقين من أجرك ولكل وجه * (قوله باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به) في رواية الكشميهني ثم تصدق منه وقوله وأجر الحمال أي وباب أجر الحمال (قوله حدثنا أبي) هو الأموي صاحب المغازي وقوله عن شقيق هو أبو وائل وقوله فيحامل أي يطلب أن يحمل بالاجرة وقوله بالمد أي يحمل المتاع بالاجرة وهى مد من طعام والمحاملة مفاعلة وهى تكون بين اثنين والمراد هنا ان الحمل من أحدهما والأجرة من الآخر كالمساقاة والمزارعة ووقع للنسائي من طريق منصور عن أبي وائل ينطلق أحدنا إلى السوق فيحمل على ظهره (قوله وان لبعضهم لمائة ألف) هذه اللام للتأكيد وهى ابتدائية لدخولها على اسم ان وتقدم الخبر وهى كقوله تعالى ان في ذلك لعبرة ومراده ان ذلك في الوقت الذي حدث به وقد تقدم في الزكاة بلفظ وان لبعضهم اليوم مائة ألف زاد النسائي وما كان له يومئذ درهم أي في الوقت الذي كان يحمل فيه (قوله قال ما نراه الا نفسه) بين ابن ماجة من طريق زائدة عن الأعمش ان قائل ذلك هو أبو وائل الراوي للحديث عن أبي مسعود وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الزكاة * (قوله باب أجر السمسرة أي حكمه وهى بمهملتين (قوله ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا) أما قول ابن سيرين وإبراهيم فوصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد وأما قول عطاء فوصله ابن أبي شيبة أيضا بلفظ سئل عطاء عن السمسرة فقال لا بأس بها وكأن المصنف أشار إلى الرد على من كرهها وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين (قوله وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك) وصله ابن أبي شيبة من طريق عطاء نحوه وهذه أجر سمسرة أيضا لكنها مجهولة ولذلك لم يجزها الجمهور وقالوا ان باع له على ذلك فله أجر مثله وحمل بعضهم اجازة ابن عباس على أنه أجراه مجرى المقارض وبذلك أجاب أحمد واسحق ونقل ابن التين ان بعضهم شرط في جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقت ان ثمن السلعة يساوى أكثر مما سمى له وتعقبه بأن الجهل بمقدار الأجرة باق (قوله وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به) وصله ابن أبي شيبة أيضا من طريق
(٣٧٠)