أو الكتم من كل واحد منهما وإن كان الاجر ثابتا للصادق المبين والوزر حاصل للكاذب الكاتم وفى الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها الا بالعمل الصالح وان شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة * (قوله باب بيع الخلط من التمر) الخلط بكسر المعجمة التمر المجمع من أنواع متفرقة وقوله في الحديث كنا نرزق بضم النون أوله أي نعطاه وكان هذا العطاء مما كان صلى الله عليه وسلم يقسمه فيهم مما أفاء الله عليهم من خيبر وتمر الجمع بفتح الجيم وسكون الميم فسر بالخلط وقيل هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه والغالب في مثل ذلك أن يكون رديئة أكثر من جيده وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من يتوهم ان مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديئه لان هذا الخلط لا يقدح في البيع لأنه متميز ظاهر فلا يعد ذلك عيبا بخلاف ما لو خلط في أوعية موجهة يرى جيدها ويخفى رديئها وفى الحديث النهى عن بيع التمر بالتمر متفاضلا وكذا الدراهم وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه في أواخر البيوع إن شاء الله تعالى * (قوله باب اللحام والجزار) كذا وقعت هذه الترجمة هنا وفى رواية ابن السكن بعد خمسة أبواب وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات (قوله فقال لغلام له قصاب) بفتح القاف وتشديد المهملة وآخره موحدة وهو الجزار وسيأتى في المظالم من وجه آخر عن الأعمش بلفظ كان له غلام لحام واتفقت الطرق على أنه من مسند أبى مسعود الا ما رواه أحمد عن ابن نمير عن الأعمش بسنده فقال فيه عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه الجوع فأتيت غلاما لي فذكر الحديث وكذا رويناه في الجزء التاسع من أمالي المحاملي من طريق ابن نمير زاد مسلم في بعض طرقه وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وسيأتى الكلام على فوائد هذا الحديث مستوفى في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى * (قوله باب ما يمحق الكذب والكتمان) أي من البركة (في البيع) ذكر فيه حديث حكيم بن حزام المذكور قبل بابين وهو واضح فيما ترجم له * (قوله باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الآية) هكذا للنسفي ليس في الباب سوى الآية وساق غيره فيه حديث أبي هريرة الماضي في باب من لم يبال من حيث كسب المال باسناده ومتنه وهو بعيد من عادة البخاري ولا سيما مع قرب العهد ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره وروى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير الآية قال كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل فإذا حل قال أتقضى أم تربى فان قضاه أخذ والا زاده في حقه وزاده الآخر في الاجل وروى الطبري من طريق عطاء ومن طريق مجاهد نحوه ومن طريق قتادة ان ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الاجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه والربا مقصور وحكى مده وهو شاذ وهو من ربا يربو فيكتب بالألف ولكن قد وقع في خط المصحف بالواو وأصل الربا الزيادة اما في نفس الشئ كقوله تعالى اهتزت وربت واما في مقابلة كدرهم بدرهمين فقيل هو حقيقة فيهما وقيل حقيقة في الأول مجاز في الثاني زاد ابن سريج أنه في الثاني حقيقة شرعية ويطلق الربا على كل بيع محرم * (قوله
(٢٦٤)