غيره وفيه جواز بيع الأرض بالأرض وفيه ان الغبن لا يرد به البيع * (قوله باب ما يكره من الخداع في البيع) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع مكروه ولكنه لا يفسخ البيع الا ان شرط المشترى الخيار على ما تشعر به القصة المذكورة في الحديث (قوله إن رجلا) في رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر كان رجل من الأنصار زاد ابن الجارود في المنتقى من طريق سفيان عن نافع انه حبان بن منقذ وهو بفتح المهملة والموحدة الثقيلة ورواه الدارقطني من طريق عبد الاعلى والبيهقي من طريق يونس بن بكير كلاهما عن ابن إسحاق به وزاد فيه قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو وكذلك رواه ابن منده من وجه آخر عن ابن إسحاق (قوله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية ابن إسحاق فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الغبن (قوله أنه يخدع في البيوع) بين ابن إسحاق في روايته المذكورة سبب شكواه وهو ما يلقى من الغبن وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أنس بلفظ ان رجلا كان يبايع وكان في 2 عقدته ضعف (قوله لا خلابة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة ولا لنفى الجنس أي لا خديعة في الدين لان الدين النصيحة زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الاعلى عنه ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فان رضيت فامسك وان سخطت فاردد فبقى حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة فكثر الناس في زمن عثمان وكان إذا اشترى شيا فقيل له انك غبنت فيه رجع به فيشهد له الرجل من الصحابة بان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثا فيرد له دراهمه قال العلماء لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيرى له كما يرى لنفسه لما تقرر من حض المتبايعين على أداء النصيحة كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما الحديث واستدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك انه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم انما جعل له الخيار لضعف عقله ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار وقال ابن العربي يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في عيب أو في الكذب أو في الثمن أو في الغبن فلا يحتج بها في مسئلة الغبن بخصوصها وليست قصة عامة وانما هي خاصة في واقعة عين فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل قال واما ما روى عن عمر انه كلم في البيع فقال ما أجد لكم شيا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ ثلاثة أيام فمداره على ابن لهيعة وهو ضعيف انتهى وهو كما قال أخرجه الطبراني والدارقطني وغيرهما من طريقه لكن الاحتمالات التي ذكرها قد تعينت بالرواية التي صرح بها بأنه كان يغبن في البيوع واستدل به على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام من غير زيادة لأنه حكم ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه ويؤيده جعل الخيار في المصراة ثلاثة أيام واعتبار الثلاث في غير موضع وأغرب بعض المالكية فقال انما قصره على ثلاث لان معظم بيعه كان في الرقيق وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال واستدل به على أن من قال عند العقد لا خلابة انه يصير في تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه عيبا أو غبنا أم لا وبالغ ابن حزم في جموده فقال لو قال
(٢٨٣)