الثالث حديث أبي هريرة أخرجه البخاري عنه من طرق ثالثها طريق حفص بن عاصم عنه وهو في مواقيت الصلاة ولم يذكر في شئ من طرقه عنه تفسير المنابذة والملامسة وقد وقع تفسيرهما في رواية مسلم والنسائي كما تقدم وظاهر الطرق كلها ان التفسير من الحديث المرفوع لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه وزعم أن الملامسة أن يقول الخ فالأقرب ان يكون ذلك من كلام الصحابي لبعد أن يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ زعم ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخدري من قوله أيضا كما تقدم الرابع وقع في حديث أبي هريرة في الطريق الأولى هنا نهى عن لبستين واقتصر على لبسة واحدة ولم يذكره في موضع آخر وقد وقع بيان الثانية عند أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين ولفظه ان يحتبى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شئ وان يرتدى في ثوب يرفع طرفيه على عاتقه * (قوله باب النهى للبائع ان لا يحفل الإبل والبقر والغنم) كذا في معظم الروايات ولا زائدة وقد ذكره أبو نعيم بدون لا ويحتمل أن تكون ان مفسرة ولا يحفل بيان للنهي وفى رواية النسفي نهى البائع ان يحفل الإبل والغنم وقيد النهى بالبائع إشارة إلى أن المالك لو حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم وهذا هو الراجح كما سيأتي وذكر البقر في الترجمة وان لم يذكر في الحديث إشارة إلى أنها في معنى الإبل والغنم في الحكم خلافا لداود وانما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم والتحفيل بالمهملة والفاء التجميع قال أبو عبيد سميت بذلك لان اللبن يكثر في ضرعها وكل شئ كثرته فقد حفلته تقول ضرع حافل أي عظيم واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ومنه سمى المحفل (قوله وكل محفلة) بالنصب عطفا على المفعول وهو من عطف العام على الخاص إشارة إلى أن الحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما وهو تغرير المشترى وقال الحنابلة وبعض الشافعية يختص ذلك بالنعم واختلفوا في غير المأكول كالاتان والجارية فالأصح لا يرد للبن عوضا وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية (قوله والمصراة) بفتح المهملة وتشديد الراء (التي صرى لبنها وحقن فيه) أي في الثدي (وجمع فلم يحلب) وعطف الحقن على التصرية عطف تفسيري لأنه بمعناه (قوله وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته) وهذا التفسير قول أبى عبيد وأكثر أهل اللغة وقال الشافعي هو ربط اخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشترى ان ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها (قوله لا تصروا) بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا يقال صرى يصرى تصرية كزكى يزكى تزكية والإبل بالنصب على المفعولية وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه والأول أصح لأنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته وليس من صررت الشئ إذا ربطته إذ لو كان منه لقيل مصرورة أو مصررة ولم يقل مصراة على أنه قد سمع الأاران في كلام العرب قال الأغلب - رأت غلاما قد صرى في فقرته * ماء الشباب عنفوان سيرته - وقال مالك بن نويرة - فقلت لقومي هذه صدقاتكم * مصررة أخلافها لم تحرر - وضبطه بعضهم ضم أوله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء للمجهول والمشهور الأول (قوله
(٣٠٢)