بلفظ أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان أختي نذرت ان تحج وانها ماتت فإن كان محفوظا احتمل ان يكون كل من الأخ سأل عن أخته والبنت سألت عن أمها وسيأتى في الصيام من طريق أخرى عن سعيد بن جبير بلفظ قالت امرأة ان أمي ماتت وعليها صوم شهر وسيأتى بسط القول فيه هناك وزعم بعض المخالفين انه اضطراب يعل به الحديث وليس كما قال فإنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة ان امرأة قالت يا رسول الله انى تصدقت على أمي بجارية وانها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت انها لم تحج أفأحج عنها قال حجى عنها وللسؤال عن قصة الحج من حديث ابن عباس أصل آخر أخرجه النسائي من طريق سليمان بن يسار عنه وله شاهد من حديث أنس عند البزار والطبراني والدارقطني واستدل به على صحة نذر الحج ممن لم يحج فإذا حج أجزأه عن حجة الاسلام عند الجمهور وعليه الحج عن النذر وقيل يجزئ عن النذر ثم يحج حجة الاسلام وقيل يجزئ عنهما (قوله قال نعم حجى عنها) في رواية موسى بن سلمة أفيجزئ عنها أن أحج عنها قال نعم (قوله أرأيت الخ) فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه وفيه انه يستحب للمفتى التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتى وأدعى لاذعانه وفيه ان وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما عندهم مقررا ولهذا حسن الالحاق به وفيه اجزاء الحج عن الميت وفيه اختلاف فروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر باسناد صحيح لا يحج أحد عن أحد ونحوه عن مالك والليث وعن مالك أيضا ان أوصى بذلك فليحج عنه والا فلا وسيأتى البحث في ذلك في الباب الذي يليه (قوله أكنت قاضيته) كذا للأكثر بضمير يعود على الدين وللكشميهني قاضية بوزن فاعلة على حذف المفعول وفيه ان من مات وعليه حج وجب على وليه ان يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال فكذلك ما شبه به في القضاء ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك وفى قوله فالله أحق بالوفاء دليل على أنه مقدم على دين الآدمي وهو أحد أقوال الشافعي وقيل بالعكس وقيل هما سواء قال الطيبى في الحديث اشعار بان المسؤول عنه خلف مالا فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حق الله مقدم على حق العباد وأوجب عليه الحج عنه والجامع علة المالية (قلت) ولم يتحتم في الجواب المذكور ان يكون خلف مالا كما زعم لان قوله أكنت قاضيته أعم من أن يكون المراد مما خلفه أو تبرعا * (قوله باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) أي من الاحياء خلافا لمالك في ذلك ولمن قال لا يحج أحد عن أحد مطلقا كابن عمر ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع على أنه لا يجوز ان يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي وعن أحمد روايتان (قوله عن ابن شهاب عن سليمان) في رواية الترمذي من طريق روح عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب حدثني سليمان بن يسار (قوله عن ابن عباس) في رواية شعيب الآتية في الاستئذان عن ابن شهاب أخبرني سليمان أخبرني عبد الله ابن عباس (قوله عن الفضل بن عباس) كذا قال ابن جريج وتابعه معمر وخالفهما مالك وأكثر
(٥٦)