شرحه في كتاب فرض الخمس إن شاء الله تعالى ووجه دخوله في الترجمة ان أبا بكر لما قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع فلما التزم ذلك لزمه أن يوفى جميع ما عليه من دين أو عدة وكان صلى الله عليه وسلم يحب الوفاء بالوعد فنفذ أبو بكر ذلك وقد عد بعض الشافعية من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب الوفاء بالوعد أخذا من هذا الحديث ولا دلالة في سياقه على الخصوصية ولا على الوجوب وفيه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعا لنفسه لان أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحة دعواه ويحتمل أن يكون أبو بكر علم بذلك فقضى له بعلمه فيستدل به على جواز مثل ذلك للحاكم * (قوله باب جوار أبى بكر) الصديق تكسر الجيم وتضم والمراد به الذمام والأمان (قوله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده) أورد فيه حديث عائشة في شأن الهجرة مطولا (قوله فأخبرني عروة) فيه محذوف تقديره أخبرني فلان بكذا وأخبرني عروة بكذا والغرض من هذا الحديث هنا رضا أبى بكر بجوار ابن الدغنة وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك ووجه دخوله في الكفالة انه لائق بكفالة الأبدان لان الذي أجاره كأنه تكفل بنفس المجار أن لا يضام قاله ابن المنير * (تنبيه) * ساق البخاري الحديث هنا (2) على لفظ يونس عن الزهري وساقه في الهجرة على لفظ عقيل وسأبين ما بينهما من التفاوت هناك وذكر فيه الاختلاف في اسم ابن الدغنة وضبطه وضبط برك الغماد إن شاء الله تعالى (قوله وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس) هذا التعليق سقط من رواية أبي ذر وساق الحديث عن عقيل وحده وأبو صالح هذا اتفق أبو نعيم
(٣٨٩)