في الآية مخصوص اتفاقا * (قوله باب حج الصبيان) أي مشروعيته وكان الحديث الصريح فيه ليس على شرط المصنف وهو ما رواه مسلم من طريق كريب عن ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر قال ابن بطال أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبى حتى يبلغ الا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند الجمهور وقال أبو حنيفة لا يصح احرامه ولا يلزمه شئ بفعل شئ من محظورات الاحرام وانما يحج به على جهة التدريب وشذ بعضهم فقال إذا حج الصبى أجزأ ذلك عن حجة الاسلام لظاهر قوله نعم في جواب ألهذا حج وقال الطحاوي لا حجة فيه لذلك بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له لان ابن عباس راوي الحديث قال أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى ثم ساقه باسناد صحيح ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث (أحدها) حديث ابن عباس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل بفتح المثلثة والقاف ويجوز اسكانها أي الأمتعة وقد تقدم الكلام عليه في باب من قدم ضعفة أهله ووجه الدلالة منه هنا أن ابن عباس كان دون البلوغ ولهذه النكتة أردفه المصنف بحديثه الآخر المصرح فيه بأنه كان حينئذ قد قارب الاحتلام ثم بين بالطريق المعلقة أن ذلك وقع في حجة الوداع وقد تقدم الكلام عليه في باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم وفى باب سترة المصلى من كتاب الصلاة وقوله فيه حدثنا إسحاق نسبه الأصيلي وابن السكن ابن منصور وقد أخرجه اسحق ابن راهويه في مسنده عن يعقوب أيضا ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج لكن يرجح كونه ابن منصور أن ابن راهويه لا يعبر عن مشايخه الا بصيغة أخبرنا ورواية يونس المعلقة وصلها مسلم من طريق ابن وهب عنه ولفظه انه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بمنى في حجة الوداع الحديث وهو الثاني * الحديث الثالث (قوله عن محمد بن يوسف) في رواية الإسماعيلي حدثنا محمد بن يوسف وهو الكندي حفيد شيخه السائب وقيل سبطه وقيل ابن أخيه عبد الله بن يزيد والسائب بن يزيد أي ابن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندي حليف بنى عبد شمس ويعرف بابن أخت النمر والنمر رجل حضرمي (قوله حج بي) كذا للأكثر بضم أوله على البناء لما لم يسم فاعله وقال ابن سعد عن الواقدي عن حاتم حجت بي أمي وللفاكهي من وجه آخر عن محمد ابن يوسف عن السائب حج بي أبى ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه زاد الترمذي عن قتيبة عن حاتم في حجة الوداع (قوله عن الجعيد) بالجيم مصغرا والقاسم بن مالك هو المزنى (قوله سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان السائب قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم) لم يذكر مقول عمر ولا جواب السائب وكانه كان قد سأله عن قدر المد فسيأتي في الكفارات عن عثمان بن أبي شيبة عن القاسم بن مالك بهذا الاسناد كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز زاد الإسماعيلي من هذا الوجه قال السائب وقد حج بي في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام وقال الكرماني اللام في قوله للسائب للتعليل أي سمعت عمر يقول لأجل السائب والمقول وكان السائب الخ كذا قال ولا يخفى بعده وسيأتى للسائب ترجمة في الكلام على خاتم النبوة إن شاء الله تعالى * (قوله باب حج النساء) أي هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو لا ثم أورد المصنف فيه عدة أحاديث * الأول (قوله وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال اذن عمر) أي ابن الحطاب
(٦١)