كان ابن عمر يهدى منه أخذا بالشرط المذكور وهو أن يطعم صديقه ويحتمل أن يكون انما يطعمهم من نصيبه الذي جعل له أن يأكل منه بالمعروف فكان يوفره ليهدى لأصحابه منه (قوله فكان ابن عمر) هو موصول بالاسناد المذكور كما هو بين في رواية الإسماعيلي قال الكرماني قوله في صدقة عمر صدقة بالتنوين وعمر فاعل قال وهو بصورة الارسال لأنه يعنى عمرو بن دينار لم يذكر عمر قال وفى بعض الروايات بالإضافة أي قال عمرو بن دينار في وقف عمر ذلك قال وفى بعض الروايات عمرو بالواو (قلت) هذه الأخيرة غلط وقوله صدقة بالتنوين غلط محض وصدقة عمر بالإضافة هي التي عند جميع رواة هذا الحديث في البخاري ومعنى هذا الكلام ان سفيان بن عيينة روى عن عمرو بن دينار أنه حكى عن صدقة عمر ما ذكره واستند في ذلك إلى صنيع ابن عمر فكأنه حمل ما ذكره مما فهمه من فعل ابن عمر فيكون الخبر موصولا بهذا التقرير وبهذا ترجم المزي في مسند ابن عمر عمرو بن دينار عن ابن عمر ثم ساق هذا الحديث بهذا السند (قوله لناس) بين الإسماعيلي انهم آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص قال المهلب أخذ عمر شرط وقفه من كتاب الله حيث قال في ولى اليتيم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف والمعروف ما يتعارفه الناس بينهم * (قوله باب الوكالة في الحدود) أورد فيه طرفا من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف مقتصرا منها على قوله واغد يا أنيس إلى امرأء هذا فان اعترفت فارجمها وهذا القدر هو المحتاج إليه في هذه الترجمة وسيأتى هذا الحديث بتمامه والكلام عليه في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى (قوله جئ بالنعيمان) بالتصغير (قوله أو ابن النعيمان) هو شك من الراوي ووقع عند الإسماعيلي في رواية جئ بنعمان أو نعيمان فشك هل هو بالتكبير أو التصغير ويأتي مثلها للكشميهني في كتاب الحدود وفى رواية للإسماعيلي جئت بالنعيمان بغير شك ويستفاد منه تسمية الذي أحضر النعيمان وانه النعيمان بغير شك وقد وقع عند الزبير بن بكار في النسب من طريق أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال كان بالمدينة رجل يقال له النعيمان يصيب الشراب فذكر الحديث نحوه وروى ابن منده من حديث مروان بن قيس السلمي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل سكران يقال له نعيمان فامر به فضرب الحديث وهو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجاري الأنصاري ممن شهد بدرا وكان مزاحا (قوله شاربا) سيأتي في الحدود من وجه آخر وهو سكران وزاد فيه فشق عليه وسيأتى بقية الكلام عليه هناك وشاهد الترجمة منه قوله فيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه فان الامام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه وولاه غيره كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في اقامته ويؤخذ منه ان حد الخمر لا يستأنى به الإفاقة كحد الحامل لتضع الحمل * (قوله باب الوكالة في البدن وتعاهدها) أورد فيه حديث عائشة في فتلها القلائد وتقليد النبي صلى الله عليه وسلم لها بيديه وبعثه إياها مع أبي بكر وهو ظاهر فيما ترجم له من الوكالة في البدن وأما تعاهدها فلعله يشير به إلى ما تضمنه الحديث من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم إياها بنفسه حتى قلدها بيديه فمن شأن أبى بكر أن يعتنى بما اعتنى به وقد سبق الكلام عليه في الحج * (قوله باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت) أي فوضعه
(٤٠٠)