وبائن فإنهما متغايران كقيم وقائم واستعمال البيع في المشترى اما على سبيل التغلب أو لان كلا منهما بائع (قوله ما لم يتفرقا) في رواية النسائي يفترقا بتقديم الفاء ونقل ثعلب عن الفضل بن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان ورده ابن العربي بقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب فإنه ظاهر في التفرق بالكلام لا أنه بالاعتقاد وأجيب بأنه من لازمه في الغالب لان من خالف آخر في عقيدته كأنه مستدعيا لمفارقته إياه ببدنه ولا يخفى ضعف هذا الجواب والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة وانما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا (قوله أو يكون البيع خيارا) سيأتي شرحه بعد باب (قوله قال نافع وكان ابن عمر إلى آخره) هو موصول بالاسناد المذكور وقد ذكره مسلم أيضا من طريق ابن جريج عن نافع وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما سيأتي وفى الحديث ثبوت الخيار لكل من المتبايعين ما داما في المجلس وسيأتي بعد باب (قوله عن أبي الخليل) في رواية شعبة الآتية بعد باب عن قتادة عن صالح أبى الخليل وفى رواية أحمد عن غندر عن شعبة عن قتادة سمعت أبا الخليل (قوله عن عبد الله بن الحرث) هو ابن نوفل بن الحرث ابن عبد المطلب ولم ينسب في شئ من طرق حديثه في الصحيحين لكن وقع لأحمد من طريق سعيد عن قتادة عبد الله بن الحرث الهاشمي ورواه ابن خزيمة والإسماعيلي عنه من وجه آخر عن شعبة فقال عن قتادة سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحرث بن نوفل وعبد الله هذا مذكور في الصحابة لأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاتى به فحنكه وهو معدود من حيث الرواية في كبار التابعين وقتادة وشيخه تابعيان أيضا وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر عن العباس في قصة أبى طالب (قوله وزاد أحمد حدثنا بهز) أي ابن أسد وهذه الطريق وصلها أبو عوانة في صحيحه عن أبي جعفر الدارمي واسمه أحمد بن سعيد عن بهز به ولم أرها في مسند أحمد بن حنبل وزعم بعضهم انه أحمد المذكور وستأتي هذه الزيادة من وجه آخر عن همام بعد ثلاثة أبواب بأوضح من سياقه وفى صنيع همام فائدة طلب علو الاسناد لان بينه وبين أبى الخليل في اسناده الأول رجلين وفى الثاني رجل واحد * (قوله باب إذا لم يوقت الخيار) أي إذا لم يعين البائع أو المشترى وقتا للخيار وأطلقاه (هل يجوز البيع) وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حد خيار الشرط والذي ذهب إليه الشافعية والحنفية انه لا يزاد فيه على ثلاثة أيام وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد واحمد واسحق وأبو ثور وآخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط بل البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه وهو اختيار ابن المنذر فان شرطا أو أحدهما الخيار مطلقا فقال الأوزاعي وابن أبي ليلى هو شرط باطل والبيع جائز وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يبطل البيع أيضا وقال احمد واسحق للذي شرط الخيار ابدا * (تنبيه) * قوله أو يقول أحدهما كذا هو في جميع الطرق باثبات الواو في يقول وفى اثباتها نظر لأنه مجزوم عطفا على قوله ما لم يتفرقا فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الياء في قراءة من قرأ انه من يتقى ويصبر ويحتمل أن تكون بمعنى الا أن فيقرأ حينئذ بنصب اللام وبه جزم النووي وغيره ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن عمر من وجه آخر عن نافع وفيه أو يكون بيع خيار والمعنى ان المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر امضاء البيع أو فسخه فاختار امضاء البيع مثلا أن البيع يتم وان لم يتفرقا وبهذا قال الثوري
(٢٧٤)