وانتشى وثمل ونزف بمعنى وقال صاحب المحكم نشى الرجل وانتشى وتنشى كله سكر ووقع عند ابن التين النشوان السكران سكرا خفيفا وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات من طريق عبد الله بن أبي الهذيل ان عمر بن الخطاب أتى برجل شرب الخمر في رمضان فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم وفى رواية البغوي فلما رفع إليه عثر فقال عمر على وجهك ويحك وصبياننا صيام ثم أمر به فضرب ثمانين سوطا ثم سيره إلى الشأم وفى رواية البغوي فضربه الحد وكان إذا غضب على انسان سيره إلى الشأم فسيره إلى الشأم (قوله عن خالد بن ذكوان) هو أبو الحسين المدني نزيل البصرة وهو تابعي صغير وليس له من الصحابة سماع من سوى الربيع بنت معوذ وهى من صغار الصحابة ولم يخرج البخاري من حديثه عن غيرها (قوله عن الربيع) في رواية مسلم من وجه آخر عن خالد سألت الربيع وهى بتشديد الياء مصغرا وأبوها بكسر الواو والتشديد بوزن معلم وهو ابن عوف ويعرف بابن عفراء يأتي ذكره في وقعة بدر من المغازي إن شاء الله تعالى (قوله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار) زاد مسلم التي حول المدينة وقد تقدم تسمية الرسول بذلك في باب إذا نوى بالنهار صوما (قوله صبياننا) زاد مسلم الصغار ونذهب بهم إلى المسجد (قوله من العهن) أي الصوف وقد فسره المصنف في رواية المستملى في آخر الحديث وقيل العهن الصوف المصبوغ (قوله أعطيناه ذلك حتى يكون عند الافطار) هكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان ووقع في رواية مسلم أعطيناه إياه عند الافطار وهو مشكل ورواية البخاري توضح أنه سقط منه شئ وقد رواه مسلم من وجه آخر عن خالد بن ذكوان فقال فيه فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم وهو يوضح صحة رواية البخاري ووقع لمسلم شك في تقييده الصبيان بالصغار وهو ثابت في صحيح ابن خزيمة وغيره وتقييده بالصغار لا يخرج الكبار بل يدخلهم من باب الأولى وأبلغ من ذلك ما جاء في حديث رزينة بفتح الراء وكسر الزاي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مرضعاته في عاشوراء ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل أخرجه ابن خزيمة وتوقف في صحته واسناده لا بأس به واستدل بهذا الحديث على أن عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول كتاب الصيام وسيأتى الكلام على صيام عاشوراء بعد عشرين بابا وفى الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم لان من كان في مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف وانما صنع لهم ذلك للتمرين وأغرب القرطبي فقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السنة وما قدمناه من حديث رزينة يرد عليه مع أن الصحيح عند أهل الحديث وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الاحكام مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فما فعلوه الا بتوقيف والله أعلم * (قوله باب الوصال) هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد فيخرج من أمسك اتفاقا ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه ولم يجزم المصنف بحكمه لشهرة الاختلاف فيه (قوله ومن قال ليس في الليل صيام لقوله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل
(١٧٥)