عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف عبد الحميد بحاء مهملة قبل الميم ولم أر ذلك في شئ من نسخ البخاري عن عبد الله بن يوسف فلعله وقع كذلك في رواية غير البخاري قال وكذلك وقع ليحيى ابن يحيى الليثي عن مالك وهو خطا (قوله استعمل رجلا على خيبر) تقدم في البيوع أنه أنصاري وان اسمه سواد بن غزية وتقدم الكلام عليه هناك وقوله في آخره وقال في الميزان مثل ذلك أي والموزون مثل ذلك لا يباع رطل برطلين وقال الداودي أي لا يجوز التمر بالتمر الا كيلا بكيل أو وزنا بوزن وتعقبه ابن التين بأن التمر لا يوزن وهو عجيب فلعله الثمر بالمثلثة وفتح الميم ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة لتفويضه صلى الله عليه وسلم أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في معنى الوكيل عنه ويلتحق به الصرف قال ابن بطال بيع الطعام يدا بيد مثل الصرف سواء أي في اشتراط ذلك قال ووجه أخذ الوكالة منه قوله صلى الله عليه وسلم لعامل خيبر بع الجمع بالدراهم بعد أن كان باع على غير السنة فنهاه عن بيع الربا وأذن له في البيع بطريق السنة * (قوله باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد) كذا لأبي ذر والنسفي وعليه جرى الإسماعيلي ولابن شبويه فأصلح بدل أو أصلح وجواب الشرط محذوف أي جاز ونحو ذلك وفى شرح ابن التين بحذف أو فصار الجواب أصلح ما يخاف عليه الفساد وأما الأصيلي فعنده أو شيئا يفسد ذبح وأصلح وقد أورد فيه حديث ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلع الحديث قال ابن المنير ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمها وانما غرضه اسقاط الضمان عن الراعي وكذا الوكيل وقد اعترض ابن التين بأن التي ذبحت كانت ملكا لصاحب الشاة وليس في الخبر انه أراد تضمينها والذي يظهر أنه أراد رفع الحرج عمن فعل ذلك وهو أعم من التضمين (قوله إنه سمع ابن كعب بن مالك) جزم المزي في الأطراف بأنه عبد الله لكن روى ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه طرفا من هذا الحديث فالظاهر أنه عبد الرحمن (قوله قال عبيد الله) هو ابن عمر العمرى راوي الحديث وهو موصول بالاسناد المذكور إليه (قوله تابعه عبدة) أي ابن سليمان (عن عبيد الله) هو العمرى المذكور بالاسناد المذكور وسيأتى موصولا في كتاب الذبائح ويأتي الكلام عليه هناك ونذكر الاختلاف فيه على نافع وعلى غيره واستدل به على تصديق المؤتمن على ما اؤتمن عليه ما لم يظهر دليل الخيانة وعلى أن الوكيل إذا أنزى على إناث الماشية فحلا بغير اذن المالك حيث يحتاج إلى ذلك فهلكت أنه لا ضمان عليه * (قوله باب) بالتنوين (وكالة الشاهد) أي الحاضر (والغائب جائزة) قال ابن بطال أخذ الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر ومنعه أبو حنيفة الا بعذر مرض أو سفر أو برضا الخصم واستثنى مالك من بينه وبين الخصم عداوة وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول الجمهور واعتمد في الجواز حديث الباب قال وقد اتفق الصحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرط قال ووكالة الغائب مفتقرة إلى قبول الوكيل الوكالة باتفاق وإذا كانت مفتقرة إلى قبول فحكم الغائب والحاضر سواء (قوله وكتب عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص (إلى قهرمانه) أي خازنه القيم بأمره وهو الوكيل واللفظة فارسية (قوله أن يزكى عن أهله) أي زكاة الفطر ولم أقف على اسم هذا القهرمان وقد أورد فيه حديث أبي هريرة كان لرجل على
(٣٩٣)