قوى وقيل إذا أتى عليه حول وقيل إذا قدر على السفاد * (قوله باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الاسلام جاز) أي إذا كان الحربي في دار الاسلام بأمان (قوله عن صالح ابن إبراهيم) يأتي تصريحه بالسماع منه آخر الباب (قوله كاتبت أمية بن خلف) أي كتبت بيني وبينه كتابا وفى رواية الإسماعيلي عاهدت أمية بن خلف وكاتبته (قوله بان يحفظني في صاغيتي) الصاغية بصاد مهملة وغين معجمة خاصة الرجل مأخوذ من صغى إليه إذا مال قال الأصمعي صاغية الرجل كل من يميل إليه ويطلق على الأهل والمال وقال ابن التين رواه الداوى ظاعنتي بالظاء المشالة المعجمة والعين المهملة بعدها نون ثم فسره بأنه الشئ الذي يسفر إليه قال ولم أر هذا لغيره (قوله لا أعرف الرحمن) أي لا أعترف بتوحيده وزاد ابن إسحاق في حديثه ان أمية بن خلف كان يسميه عبد الاله (قوله حين نام الناس) أي رقدوا وأراد بذلك اغتنام غفلتهم ليصون دمه (قوله فقال أمية بن خلف) بالنصب على الاغراء أي عليكم أمية وفى رواية أبي ذر بالرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أي هذا أمية (قوله خلفت لهم ابنه) هو علي بن أمية سماه ابن إسحاق في روايته في هذه القصة من وجه آخر وسيأتى مزيد بسط لهذه القصة في شرح غزوة بدر ونذكر تسمية من باشر قتل أمية ومن باشر قتل ابنه علي بن أمية ومن أصاب رجل عبد الرحمن بالسيف إن شاء الله تعالى ووجه أخذ الترجمة من هذا الحديث ان عبد الرحمن بن عوف وهو مسلم في دار الاسلام فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينكره قال ابن المنذر توكيل المسلم حربيا مستأمنا وتوكيل الحربي المستأمن مسلما لا خلاف في جوازه (قوله وكان رجلا ثقيلا) أي ضخم الجثة (قوله فتجللوه بالسيوف) بالجيم أي غشوه كذا للأصيلي ولابى ذر ولغيرهما بالخاء المعجمة أي أدخلوا أسيافهم خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوه بها من تحتي من قولهم خللته بالرمح واختللته إذا طعنته به وهذا أشبه بسياق الخبر ووقع في رواية المستملى فتخلوه بلام واحدة ثقيلة (قوله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه) كذا ثبت لأبي ذر عن المستملى وقد وقع في آخر القصة ما يدل على سماع إبراهيم من أبيه حيث قال في آخر الحديث فكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه * (قوله باب الوكالة في الصرف والميزان) قال ابن المنذر أجمعوا على أن الوكالة في الصرف جائزة حتى لو وكل رجلا يصرف له دراهم ووكل آخر بصرف له دنانير فتلاقيا وتصارفا صرفا معتبرا بشرطه جاز ذلك (قوله وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف) أما أثر عمر فوصله سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنس عن أبيه ان عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب فقال له اذهب فبعها فباعها من يهودي بضعف وزنه فقال له عمر اردده فقال له اليهودي أزيدك فقال له عمر لا الا بوزنه وأما أثر ابن عمر فوصله سعيد بن منصور أيضا من طريق الحسن بن سعد قال كانت لي عند ابن عمر دراهم فأصبت عنده دنانير فأرسل معي رسولا إلى السوق فقال إذا قامت على سعر فأعرضها عليه فان أخذها والا فاشتر له حقه ثم اقضه إياه واسناد كل منهما صحيح (قوله عن عبد المجيد بن سهيل) كذا للأكثر بتقديم الميم على الجيم وهو الصواب وحكى ابن
(٣٩٢)