ثم ظهر له أنه لحم هل يثبت له الخيار فيه وجهان حكاهما بعض المالكية ومنها لو اشترى غير مصراة ثم اطلع على عيب بها بعد حلبها فقد نص الشافعي على جواز الرد مجانا لأنه قليل غير معتنى بجمعه وقيل يرد بدل اللبن كالمصراة وقال البغوي يرد صاعا من تمر (قوله حدثنا مسدد حدثنا معتمر) سيأتي في باب النهى عن تلقى الركبان بعد سبعة أبواب عن مسدد عن يزيد بن زريع وكأن الحديث عند مسدد عن شيخين فذكره المصنف عنه في موضعين وسياقه عن معتمر أتم (قوله سمعت أبي) هو سليمان التيمي وأبو عثمان هو النهدي ورجال الاسناد بصريون سوى الصحابي (قوله قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع) هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفا وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعا وذكر أن رفعه غلط ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود وحديث النهى عن التلقي مرفوع وخالفهم أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي فرواه بهذا الاسناد مرفوعا أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى وهمه أيضا (قوله فردها) أي أراد ردها بقرينة قوله فليرد معها عملا بحقيقة المعية أو تحمل المعية على البعدية فلا يحتاج الرد إلى تأويل وقد وردت مع بمعنى البعدية كقوله تعالى وأسلمت مع سليمان الآية (قوله في رواية مالك لا تلقوا الركبان) يأتي الكلام عليه بعد أبواب وعلى بيع الحاضر للبادي قريبا ومضى الكلام على البيع وعلى النجش ومضى الكلام على التصرية بما يغنى عن اعادته * (قوله باب ان شاء رد المصراة وفى حلبتها) بسكون اللام على أنه اسم الفعل ويجوز الفتح على إرادة المحلوب وظاهره أن التمر مقابل للحلبة وزعم ابن حزم أن التمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللبن لان الحلبة حقيقة في الحلب مجاز في اللبن والحمل على الحقيقة أولى فلذلك قال يجب رد التمر واللبن معا وشذ بذلك عن الجمهور (قوله حدثنا محمد بن عمرو) كذا للأكثر غير منسوب ووقع في رواية عبد الرحمن الهمداني عن المستملى محمد بن عمرو بن جبلة وكذا قال أبو أحمد الجرجاني في روايته عن الفربري وفى رواية أبى علي بن شبويه عن الفربري حدثنا محمد بن عمرو يعنى ابن جبلة وأهمله الباقون وجزم الدارقطني بأنه محمد بن عمرو أبو غسان الرازي المعروف بزنيج وجزم الحاكم والكلا بأذى بأنه محمد بن عمرو السواق البلخي والأول أولى والله أعلم (قوله حدثنا المكي) هو ابن إبراهيم وهو من مشايخ البخاري وستأتى روايته عنه بلا واسطة في باب لا يشترى حاضر لباد (قوله أخبرني زياد) هو ابن سعد الخراساني (قوله أن ثابتا) هو ابن عياض وعبد الرحمن بن زيد مولاه من فوق أي ابن الخطاب (قوله من اشترى غنما مصراة فاحتلبها) ظاهره أن صاع التمر متوقف على الحلب كما تقدم (قوله ففي حلبتها صاع من تمر) ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة سواء كانت واحدة أو أكثر لقوله من اشترى غنما ثم قال ففي حلبتها صاع من تمر ونقله ابن عبد البر عمن استعمل الحديث وابن بطال عن أكثر العلماء وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة وعن أكثر المالكية يرد عن كل واحدة صاعا حتى قال المازري من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة وأجيب بان ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع فجعل حدا يرجع إليه عند التخاصم فاستوى القليل والكثير ومن المعلوم
(٣٠٩)