وكذلك الدال من العدم أي لا يعدمك أحد الخصلتين أي لا يعدوك تقول ليس يعدمني هذا الامر أي ليس يعدوني وفى رواية أبي ذر بضم أوله وكسر الدال من الاعدام أي لا يعدمك صاحب المسك أحد الخصلتين (قوله اما تشتريه أو تجد ريحه) في رواية أبى أسامة اما أن يحذيك واما أن تبتاع منه ورواية عبد الواحد أرجح لان الاحذاء وهو الاعطاء لا يتعين بخلاف الرائحة فإنها لازمة سواء وجد البيع أو لم يوجد (قوله وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك) في رواية أبى أسامة ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك ولم يتعرض لذكر البيت وهو أوضح وفى الحديث النهى عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما وفيه جواز بيع المسك والحكم بطهارته لأنه صلى الله عليه وسلم مدحه ورغب فيه ففيه الرد على من كرهه وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء وغيرهما ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الاجماع على طهارة المسك وجواز بيعه وسيأتي لذلك مزيد بيان في كتاب الذبائح ولم يترجم المصنف للحداد لأنه تقدم ذكره وفيه ضرب المثل والعمل في الحكم بالاشباه والنظائر * (قوله باب ذكر الحجام) قال ابن المنير ليست هذه الترجمة تصويبا لصنعة الحجامة فإنه قد ورد فيها حديث يخصها وإن كان الحجام لا يظلم أجره فالنهي على الصانع لا على المستعمل والفرق بينهما ضرورة المحتجم إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع سواها (قلت) ان أراد بالتصويب التحسين والندب إليها فهو كما قال وان أراد التجويز فلا فإنه يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطى الصانع لها فلا فرق الا بما أشرت إليه إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة ان لا تشرع فالكساح أسوأ حالا من الحجام ولو تواطا الناس على تركه لأضر ذلك بهم وسيأتي الكلام على كسب الحجام في كتاب الإجارة ويأتي الكلام هناك عن حديثي الباب عن أنس وابن عباس إن شاء الله تعالى * (قوله باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء) أي إذا كان مما ينتفع به غير من كره له لبسه اما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلا على الراجح من أقوال العلماء وذكر فيه حديثين * أحدهما حديث ابن عمر في قصة عمر في حلة عطارد وفيه قوله صلى الله عليه وسلم انما بعثت بها إليك لتستمتع بها يعنى تبيعها وسيأتي في اللباس من وجه اخر بلفظ انما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها وهو واضح فيما ترجم له هنا من جواز بيع ما يكره لبسه للرجال والتجارة وإن كانت أخص من البيع لكنها جزؤه المستلزمة له واما ما يكره لبسه للنساء فبالقياس عليه أو المراد بالكراهة في الترجمة ما هو أعم من التحريم والتنزيه فيدخل فيه الرجال والنساء فعرف بهذا جواب ما اعترض به الإسماعيلي من أن حديث ابن عمر لا يطابق الترجمة حيث ذكر فيها النساء * الثاني حديث عائشة في قصة النمرقة المصورة وسيأتى الكلام عليه وعلى الذي قبله مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى ووجه الدلالة منه انه صلى الله عليه وسلم لم يفسخ البيع في النمرقة وسيأتي ان في بعض طرق الحديث المذكور انه صلى الله عليه وسلم توكأ
(٢٧٢)