قتل النفر الذين قتلوا يومئذ ابن خطل ومن ذكر معه قال وكان الله قد أباح له القتال والقتل معا في تلك الساعة وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضى القتال واستدل به على جواز قتل الذمي إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه نظر كما قاله ابن عبد البر لان ابن خطل كان حربيا ولم يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمانه لأهل مكة بل استثناه مع من استثنى وخرج أمره بقتله مع أمانه لغيره مخرجا واحدا فلا دلالة فيه لما ذكر انتهى ويمكن ان يتمسك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقييد بكونه ذميا لكن ابن خطل عمل بموجبات القتل فلم يتحتم ان سبب قتله السب واستدل به على جواز قتل الأسير صبرا لان القدرة على ابن خطل صيرته كالأسير في يد الامام وهو مخير فيه بين القتل وغيره لكن قال الخطابي انه صلى الله عليه وسلم قتله بما جناه في الاسلام وقال ابن عبد البر قتله قودا من دم المسلم الذي غدر به وقتله ثم ارتد كما تقدم واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الاسلام ترجم بذلك أبو داود وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو وانه لا ينافي التوكل وقد تقدم في باب متى يحل للمعتمر من أبواب العمرة من حديث عبد الله بن أبي أوفى اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل مكة طاف وطفنا معه ومعه من يستره من أهل مكة ان يرميه أحد الحديث وانما احتاج إلى ذلك لأنه كان حينئذ محرما فخشى الصحابة ان يرميه بعض سفهاء المشركين بشئ يؤذيه فكانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الامر ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة ولا النميمة * (قوله باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص) أي هل يلزمه فدية أو لا وانما لم يجزم بالحكم لان حديث الباب لا تصريح فيه باسقاط الفدية ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث قال ابن بطال وغيره وجه الدلالة منه انه لو لزمته الفدية لبينها صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وفرق مالك فيمن تطيب أو لبس ناسيا بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى والشافعي أشد موافقة للحديث لان السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بالفدية وقول مالك فيه احتياط وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث وأجاب ابن المنير في الحاشية بان الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم ولهذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي قال ولا خلاف ان التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى بخلاف من لبس الآن جاهلا فإنه جهل حكما استقر وقصر في علم ما كان عليه ان يتعلمه لكونه مكلفا به وقد تمكن من تعلمه (قوله وقال عطاء الخ) ذكره ابن المنذر في الأوسط ووصله الطبراني في الكبير وأما حديث يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب غسل الخلوف في أوائل الحج (قوله في الاسناد صفوان بن يعلى بن أمية قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم) هكذا وقع في رواية أبي ذر وهو تصحيف والصواب ما ثبت في رواية غيره صفوان ابن يعلى عن أبيه فتصحفت عن فصارت ابن وأبيه فصارت أمية أو سقط من السند عن أبيه وليست لصفوان صحبة ولا رواية (قوله وعض رجل يد رجل) هذا حديث آخر وسيأتى مبسوطا مع الكلام عليه في أبواب الدية إن شاء الله تعالى * (قوله باب المحرم يموت بعرفة
(٥٤)