في الجميع الجزاء ورجحه ابن قدامة واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فقال مالك لا جزاء فيه بل يأثم وقال عطاء يستغفر وقال أبو حنيفة يؤخذ بقيمته هدى وقال الشافعي في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة واحتج الطبري بالقياس على جزاء الصيد وتعقبه ابن القصار بأنه كان يلزمه ان يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئا من شجر الحل ولا قائل به وقال ابن العربي اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم الا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة كذا نقله أبو ثور عنه وأجاز أيضا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذى بطبعه فأشبه الفواسق ومنعه الجمهور كما سيأتي في حديث ابن عباس بعد باب بلفظ ولا يعضد شوكه وصححه المتولى من الشافعية وأجابوا بان القياس المذكور في مقابلة النص فلا يعتبر به حتى ولو لم يرد النص على تحريم الشوك لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك لان غالب شجر الحرم كذلك ولقيام الفارق أيضا فان الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر قال ابن قدامة ولا باس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا (قوله فان أحد) هو فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعده وقوله ترخص مشتق من الرخصة وفى رواية ابن أبي ذئب عند أحمد فان ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله أحلها لي ولم يحلها للناس وفى مرسل عطاء بن يزيد عند سعيد بن منصور فلا يستن بي أحد فيقول قتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله وانما أذن لي) بفتح أوله والفاعل الله ويروى بضمه على البناء للمفعول (قوله ساعة من نهار) تقدم في العلم ان مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر ولفظ الحديث عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما فتحت مكة قال كفو السلاح الا خزاعة عن بنى بكر فاذن لهم حتى صلى العصر ثم قال كفوا السلاح فلقى رجل من خزاعة رجلا من بنى بكر من غد بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال ورأيته مسندا ظهره إلى الكعبة فذكر الحديث ويستفاد منه ان قتل من أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم كابن خطل وقع في الوقت الذي أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم فيه القتال خلافا لمن حمل قوله ساعة من النهار على ظاهره فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل (قوله وقد عادت حرمتها) أي الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفاد من لفظ الاذن وقوله اليوم المراد به الزمن الحاضر وقد بين غايته في رواية ابن أبي ذئب المذكورة بقوله ثم هي حرام إلى يوم القيامة وكذا في حديث ابن عباس الا آتي بعد باب بقوله فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة (قوله فليبلغ الشاهد الغائب) قال ابن جرير فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد لأنه معلوم ان كل من شهد الخطبة قد لزمه الابلاغ وانه لم يأمرهم بالابلاغ الغائب عنهم الا وهو لازم له فرض العمل بما أبلغه كالذي لزم السامع سواء والا لم يكن للامر بالتبليغ فائدة (قوله فقيل لابن شريح) لم أعرف اسم القائل وظاهر رواية ابن إسحاق انه بعض قومه من خزاعة (قوله لا يعيذ) بالذال المعجمة أي لا يجير ولا يعصم (قوله ولا فارا) بالفاء وتثقيل الراء أي هاربا والمراد من وجب عليه حد القتل فهرب إلى مكة مستجيرا بالحرم وهى مسئلة خلاف بين العلماء وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم مساق الدليل
(٣٨)